المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون
1949 · 1130 صفحة · 323 وثيقة مفهرسة
١ – رد القضاة : دعوى ضد عدة متهمين • تنحى القاضى عن نظرها • معارضة أحد المتهمين فى الحكم • حق القاضى فى نظر المعارضة ما دام لم يثبت أن تنحيه كان بسبب هذا المعارض • ٢ – دعوى مباشرة • تحريك الدعوى الجنائية • معاقبة المتهم ولو لم تطلب النيابة ذلك •
١ – تفتيش • اقتناع النيابة بمبررات الاذن بالتفتيش واقرار المحكمة لها من الأمور الموضوعية • ٢ – الدفع ببطلان التفتيش دفع موضوعى • عدم تعويل المحكمة الابتدائية على الدليل المستفاد من التفتيش • لا يمنع المحكمة الاستئنافية من التعويل عليه وادانة المتهم •
غش • بناء علم المتهم بغش الجبن على أنه ملم بتجارته • ثبوت أن الجبن كان مستوردا فى أوعية مقفلة لحين ضبطه • ينفى اتصاله به •
معارضة • ثبوت أن المعارض لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم تنبه المحكمة عليه بالحضور فى أى يوم • اعلانه الأول ينتهى أثره بعدم حضور الجلسة وعدم صدور الحكم فى غيبته • الحكم بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن • خطأ الحكم •
المادتان ١٣٣ و ٢٦٣ جنايات (فى الأسباب)
اثبات فى المواد الجنائية • تنازل النيابة عن سماع أحد شهود الاثبات • تمسك المتهم بسماعه • اعتباره شاهد نفى • تكليف المحكمة النيابة اعلانه • صدور الحكم دون سماعه • قصور يعيب الحكم •
دعوى الجنحة المباشرة • الحكم ببراءة المتهم ورفض التعويض • استئناف المدعى المدنى وحده • حق المحكمة الاستئنافية فى مناقشة الموضوع والحكم له بتعويض •
قتل خطأ : سيارات • وجوب اتباع العرف بأن يلزم السائق السير على يمين الطريق • مخالفة ذلك مخالفة للوائح موجبه للمسئولية •
سرقة • ضرب المجنى عليه وأخذ ماله • عدم بيان المحكمة قصد الجناة أكان للسرقة أم للتشهير • قصور الحكم • وجوب نقضه •
المادة ٣١٥ عقوبات (فى الأسباب)
نقض جنائى : تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة اصابة خطأ طبقا للمادة ٢٤٤ ع • اضافة المحكمة واقعة احداث جرح عمد طبقا للمادة ٢٤٢ ع • تطبيق المادة ٣٢ ع والحكم على المتهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة الأولى • لا مطعن على الحكم •
المواد ٢٤٤ و ٢٤٢ و ٣٢ عقوبات
نيابة عامة : اختصاص أعضاء النيابة الكلية بالتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة • أثر ذلك •
١ – شهود – اختلاف أقوال المجنى عليه فى التحقيقات • عدم اشارة الحكم الى ما أخذ منها فى ادانة المتهم • قصور يعيبه • ٢ – تعويض – شهادة المجنى عليه زورا للمتهم بقصد تخليصه • اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التعويض • عدم جواز الحكم له بتعويض • ٣ – نقض فى المواد الجنائية – تعدد الجرائم المحكوم بها على الطاعنين • ارتباط هذه الجرائم • قبول الطعن فى بعضها موجب لقبوله فى الجرائم الأخرى •
استئناف : الحكم بالتأييد فى المعارضة المرفوعة من المتهم • حق النيابة فى استئنافه •
استئناف : ادانة المتهم بالاشتباه اعتمادا على واقعة الضرب موضوع التهمة الثانية • قبول الاستئناف فيما يختص بتهمة الضرب يقتضى قبوله فيما يختص بتهمة الاشتباه • نقض الحكم بالنسبة لجريمة الاشتباه يستوجب نقضه بالنسبة لجريمة الضرب •
المواد ٢٤٢/١ عقوبات و ٥/١ و ٦/١ و ٨ و ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ (فى الأسباب)
اثبات فى المواد المدنية : امتناع الخصم عن تقديم ورقة للمحكمة • حق المحكمة فى تقدير أثر ذلك • ليست ملزمة باعتبار ذلك حتما تسليما بقول الخصم الآخر •
١ – مسئولية مدنية • الخطأ الذى يقع من ممثل الوقف • يعتبر بالنسبة للغير خطأ من الشخص الاعتبارى (الوقف) • اسناد الخطأ الى الوقف لا خطأ فيه • ٢ – مسئولية مدنية • ادعاء ناظرة الوقف أن حادث انهيار الحائط المترتب عليه المسئولية كان نتيجة قوة قاهرة • اعتبار ذلك تحدثا فى رابطة السببيه بين الخطأ والضرر • تقديره موضوعى • ٣ – طعن بالنقض • طلب الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية فتح باب المرافعة للمناقشة فى تقدير التعويض • عدم تمسكها بذلك أمام المحكمة الاستئنافية لا يقبل الطعن على الحكم الابتدائى •
المادة ١٥١ من القانون المدنى (فى الأسباب)
١ – اختصاص : الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص • رفضه • عدم طرح هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف • لايجوز بناء الطعن بالنقض على هذا الأساس • ٢ – حق ارتفاق بالرى والصرف : استناده الى اتفاق غير مسجل • ما يجب على المحكمة بحثه •
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم ١٠٨ [كذا؛ فى الأسباب: ١٨] لسنة ١٩٢٣؛ المادتان ١٥ و ٤٢ من الأمر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى (فى الأسباب)
١ – صحافة • لائحة استخدام الصحفيين • اعتبارها عقدا مشتركا بين ملاك الصحف والمحررين لا تشريعا من الحكومة • ٢ – صحافة : القانون الصادر بانشاء نقابة الصحفيين • منحه مجلس النقابة سلطة وضع قواعد عامة للاستخدام • سريان هذه القواعد على حالات الاستخدام الواقعة قبل صدوره •
القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ (المواد ٢ و ٨ و ٢٤)؛ المادة ٢٦ من الدستور (فى الأسباب)
١ – اثبات : تقدير الورقة التى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة • من الوقائع التى يختص بها قاضى الموضوع • ٢ – استئناف : حق التصدى للدعوى • استثناء من القاعدة العامة • يشترط أن تكون الدعوى قد استوفت تحقيقا وتحضيرا ودفاعا • وجوب أن يصدر الحكم فى المسألة التمهيدية وموضوع الدعوى بحكم واحد • مثال •
المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات؛ المادة ٤٧٣ من قانون المرافعات الفرنسى؛ المادة ٢١٧ من القانون المدنى (فى الأسباب)
مسئولية مدنية • عقد اشتراك توصيل المياه • النص به على أن الوصلة الموصلة للمنزل هى ملك للمشترك وتحت مسئوليته • النص بعد ذلك على حرمانه من المساس بها أو فحصها • ينفى مسئوليته الأولى • اعتبار المجلس البلدى وكيلا من المشتركين فى صيانة هذه الوصلات وهو المسئول عنها •
البندان ٨ و ٩ من عقد اشتراك توريد المياه للمجالس القروية
وصية — النص فى عقد البيع على أن للبائع (المورث) حق الانتفاع بالمبيع حتى وفاته وأن المشترين (الورثة) لا يصبحون مالكين الا من تاريخ وفاة البائع — اعتبار ذلك وصية •
قضاء مستعجل . ندب القاضى المستعجل للخبير . حقه فى تقدير أتعابه .
المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات (معدلة)
١ – قرارات ادارية : التظلم منها للجهة الادارية . أثر هذا التظلم فى ميعاد الطعن بالالغاء . ٢ – تأديب : وجوب حضور المتهم فى جلسة المحاكمة التأديبية . اعتذاره عن الحضور . حق الهيئة فى تقدير هذا العذر . ٣ – تأديب : محاكمة عمدة أمام لجنة الشياخات . قرار فصله بناء على ما يبرر ذلك من التحقيقات . لامطعن على قرارها .
المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة
موظف : استقرار مركزه القانونى بقرار صادر قبل بدء العمل بقانون مجلس الدولة . تظلمه أمام اللجنة المالية . تأييد اللجنة المالية للقرار السابق . عدم جواز الطعن فى هذا القرار .
١ – موظف : مكافأة . اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى المكافآت سواء ما كان منها مقررا بقانون المعاشات أو كان عن عمل اضافى . ٢ – دعوى التعويض : ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى م ٣٥ . خاص بطلبات الغاء القرارات الادارية . لايسرى على طلبات التعويض ما دام الحق فى اقامتها لم يسقط طبقا للقواعد العامة .
الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والمادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة
١ – قرارات ادارية : قرار القومسيون الطبى عند الكشف على طالبى الاستبدال النقدى . اعتبارها قرارات ادارية لاقضائية . علة ذلك . جواز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى . ٢ – تعويض : جواز المطالبة به أمام محكمة القضاء الادارى ولو أسس على قرارات صادرة قبل انشاء مجلس الدولة . ٣ – دعوى الالغاء : وجوب رفعها خلال الستين يوما من تاريخ صدور القرار . لاينطبق هذا القيد على الدعاوى الأخرى .
المادة ٣٥ والفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة؛ لائحة الاستبدال النقدى

