شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٠

اثبات فى المواد الجنائية • تنازل النيابة عن سماع أحد شهود الاثبات • تمسك المتهم بسماعه • اعتباره شاهد نفى • تكليف المحكمة النيابة اعلانه • صدور الحكم دون سماعه • قصور يعيب الحكم •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كانت النيابة قد تنازلت عن سماع شاهد الاثبات بالجلسة ، الا أن المتهم أصر على سماعه واستجابت المحكمة له وكلفت النيابة غير مرة باعلانه ، فانه كان الواجب على المحكمة العمل على احضاره متى كان ذلك ممكنا وذلك لتعلق حق الطاعن بوجوب سماعه باعتباره شاهدا على أساس أن الدفاع اعتبره شاهد نفى للمتهم ، ولا يرد على ذلك بأنه لم يعلنه هو وفقا للقانون ما دامت المحكمة نفسها هى التى كلفت النيابة باعلانه مع تصريح الدفاع أمامها بأنه مستعد لذلك ، ومتى تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تعمل على احضار الشاهد فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Le Ministère public se désiste de sa demande relative à l'audition d'un témoin à charge, alors que l'inculpé y tient — Ce témoin est dès lors considéré comme un témoin à décharge — En conséquence, si la Cour d'Assises après avoir chargé le Ministère public de citer ce témoin, rend son verdict sans l'entendre, son arrêt est entaché d'insuffisance. Le Ministère public se désiste de sa demande tendant à l'audition d'un témoin à charge, par contre l'inculpé y tient. La Cour d'Assises satisfait à sa demande et charge plus d'une fois le Ministère public de citer ce témoin. Dans ces conditions, la Cour devait prendre les mesures nécessaires pour assurer sa comparution, si possible, le pourvoyant ayant le droit d'invoquer la nécessité d'entendre sa déposition, puisqu'il a été considéré par la défense comme témoin à décharge. On ne pourrait objecter que ce témoin n'a pas été dûment cité par l'inculpé, du moment que c'est la Cour elle-même qui a chargé le Ministère public de le faire et la défense ayant déclaré à l'audience qu'elle était prête à s'en charger. La Cour n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa comparution, son arrêt est dans ces conditions entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 550
صفحة 550
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا