شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٧٦–٥٧٧

وصية — النص فى عقد البيع على أن للبائع (المورث) حق الانتفاع بالمبيع حتى وفاته وأن المشترين (الورثة) لا يصبحون مالكين الا من تاريخ وفاة البائع — اعتبار ذلك وصية •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٥ — ٥ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا نص فى عقد البيع بأن للبائع (المورث) حق الانتفاع بريع الاطيان مدة حياته وللمشترين بعد وفاته الحق فى الانتفاع بريع الأطيان المذكورة والتصرف فيها باعتبارهم مالكين لها من تاريخ وفاة البائع فظاهر من هذا النص أن المورث لم يقتصر على الاحتفاظ بالمنفعة لنفسه مدى حياته بل أضاف الى ذلك أن المشترين لا يصبحون مالكين للاطيان فيكون لهم حق التصرف فيها بهذه الصفة الا من يوم وفاته أى أن تمليك المنفعة وتمليك الرقبة كليهما مضاف الى ما بعد الموت فهو اذن عقد وصية لا بيع •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Azmi Bey (Prés.); Yehia Mohamed Massoud Bey et Maksoud Koussa Bey (C.C.). Testament — Le contrat de vente stipule que le vendeur (le de cujus) a droit, sa vie durant, à l'usufruit du bien vendu et que les acheteurs (les héritiers) ne deviendront propriétaires de ce bien qu'à partir du décès du vendeur — Il s'agit là d'un testament. Le contrat de vente stipule que le vendeur (le de cujus) a droit, sa vie durant, à l'usufruit des biens vendus et que les acheteurs n'auront le droit d'user et de disposer de ces biens comme propriétaires qu'à partir du décès du vendeur. Il ressort de cette disposition que le de cujus ne s'est pas seulement réservé l'usufruit de la chose, sa vie durant, mais qu'il a encore ajouté: les acheteurs ne deviendront propriétaires des biens, ayant comme tels le droit d'en disposer, qu'à partir de son décès. Cette stipulation veut dire que le droit d'user et le droit à la nue propriété sont mortus causa. Dès lors, il s'agit bien là d'un acte testamentaire et non d'un contrat de vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 577
صفحة 576
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٦–٥٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا