شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٤٨

غش • بناء علم المتهم بغش الجبن على أنه ملم بتجارته • ثبوت أن الجبن كان مستوردا فى أوعية مقفلة لحين ضبطه • ينفى اتصاله به •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم قد بنى علم المتهم بغش الجبن على أنه ممن مارسوا التجارة فى هذا الصنف طويلا فان هذا كان يقتضى ثبوت اتصاله بالجبن المضبوط ذاته • فاذا كان الثابت بالحكم أن الجبن كان مستوردا من آخر ، وان الوعاء الذى كان به كان الى حين ضبطه مقفلا ، فانه كان يتعين على الحكم أن يورد الدليل الكافى على توفر العلم فى واقعة الدعوى • والا فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Fraude — Le tribunal a présumé la connaissance de la fraude du fait que l'inculpé pratiquait depuis longtemps le commerce de fromage — Toutefois, il est établi que ce fromage était importé et qu'il était resté dans des boîtes fermées jusqu'au moment où il a été saisi; ce qui exclut la connaissance de l'inculpé. Le tribunal a tiré la connaissance que l'inculpé avait de la falsification du fromage du fait qu'il pratiquait depuis longtemps le commerce de cet article et qu'il devait en conséquence bien connaître le fromage saisi. Il est toutefois établi que ce fromage était importé dans des boîtes fermées et qu'il était resté tel jusqu'au moment où il a été saisi. Le tribunal devait donc faire ressortir la preuve suffisante de la connaissance du fait; ne l'ayant pas établie, son jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 548
صفحة 548
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٨–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا