الفهارس الهجائية
٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٧٣ مدخلة
اتفاق جنائى — 1949
١ اتفاق جنائى : وجوب أن يكون كل من الطرفين جادا فى اتفاقه . — جريمة الاتفاق الجنائى لايمكن أن تتكون الا باتجاه الارادات على ما نهى النص عنه بحيث اذا كان أحد أصحابها جادا فى الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقا جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد ارادتيهما على شىء فى الحقيقة وواقع الأمر . فاذا كان الثابت من واقعة الدعوى أن الطاعن اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى فتظاهر الجندى له بقبول هذا العرض واتصل بأحد رؤسائه وأفضى اليه بالأمر واتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول ما عرض الطاعن وساوماه على ثمن الأسلحة ثم اتصل الضابط بالبوليس المصرى وأبلغه ما وقع وعند التسليم داهمه البوليس المصرى ، فان هذه الواقعة لاتكون اتفاقا معاقبا عليه . — نقض جنائى ٢٨/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢٥)
اثبات فى المواد الجنائية — 1949
٢ اثبات : شهود . تنازل المتهمين عن سماع شهادة المجنى عليه لعدم الاستدلال عليه . لا يقبل طعنهم بعد ذلك . — ليس للطاعنين (المتهمين بالضرب) أن يعيبوا على الحكم عدم سماع المجنى عليه بعد ان تنازلوا عن طلبهم صراحة أمام المحكمة الاستئنافية بسبب عدم الاستدلال عليه . — نقض جنائى ١٤/١٠/١٩٤٧ (١ – ٨)
٣ اثبات فى المواد الجنائية . شهود . اغفال المحكمة تدوين سن الشاهد وصناعته ومحل اقامته فى محضر الجلسة . لا تستوجب البطلان ما دام الطاعن لم يدع حصول ضرر له من ذلك . — ان المادة ١٧٠ جنايات وان كانت تقضى بتدوين سن الشاهد وصناعته ومحل اقامته فى محضر الجلسة الا أن اغفال ذلك لا يستوجب البطلان . وما دام هذا القصور لم يجهل الشهود عند الطاعن الذى لا يدعى أنه ضر بسبب هذا الاغفال ، فلا مصلحة له من وراء اثارته . — نقض جنائى ١٠/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٤)
١١ [شطر ختامى فقط — صدر المدخلة فى صفحة ساقطة من المسح] …[أق]وال وانه لا يعتبر التغيير فى الصيغة خطأ فى الاجراءات [ف]للمحكمة الجنائية سلطة التقدير فى تكوين اعتقادها [م]ن الأوراق والتحقيقات التى بوشرت فى الدعوى [و]لو كان ذلك الاعتقاد عن طريق شاهد لم يؤد اليمين [ا]لقانونية وسمعته المحكمة على سبيل الاستدلال » . — نقض جنائى ١/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٧٦)
١٢ اثبات فى المواد الجنائية : حرية المحكمة فى تقدير الأدلة والشهادة . — [ل]محكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين اعتقادها [م]ن التحقيقات سواء منها ما تجريه بنفسها بالجلسة أو [ي]كون مطروحا أمامها ولها أن تعتمد على أقوال الشاهد [ف]ى التحقيق وتطرح أقواله بالجلسة . — نقض جنائى ١/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٧٧)
١٣ شهادة : ايجاب سماع الشهود محله أن يكونوا قد حضروا أمام المحكمة . حق المحكمة فى التعويل على أقوال الشهود الذين لم تر ضرورة اعلانهم متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث بالجلسة . — ايجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب [س]ماعهم من الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، [ف]اذا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا وكانت [أقو]الهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، [فان] المحكمة ، اذا عولت على هذه الأقوال ولم تر من [جان]بها ضرورة لاعلانهم ، لا تكون مخطئة . — نقض جنائى ٢/٢/١٩٤٨ (٦ – ١٥٧)
١٤ شهود . اختلاف أقوال المجنى عليه فى التحقيقات . عدم اشارة الحكم الى ما أخذ منها فى ادانة المتهم . قصور يعيبه . — اذا كان الحكم قد اعتمد فى ادانة الطاعنين على رواية المجنى عليه فى التحقيقات وأطرح أقواله بالجلسة فانه كان يتعين على المحكمة أن تبين أى تحقيق تضمن الدليل الذى استندت اليه ، أهو تحقيق البوليس أم تحقيق النيابة . أما وهى لم تفعل واكتفت بقولها ان المجنى عليه شهد فى التحقيق بأن الطاعن الأول هو محدث اصابة الرأس فى حين أن له رواية مخالفة قالها فى التحقيق أيضا فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . — نقض جنائى ١٩/٤/١٩٤٨ (٧ – ١٩٩)
اثبات فى المواد المدنية — 1949
١٥ اثبات فى المواد المدنية : امتناع الخصم عن تقديم ورقة للمحكمة . حق المحكمة فى تقدير أثر ذلك . ليست ملزمة باعتبار ذلك حتما تسليما بقول الخصم الآخر . — ان امتناع الخصم عن تقديم مستند تحت يده الى المحكمة حكمه فى القانون حكم امتناعه عن الحضور أمامها لاستجوابه أى أنه يكون محل اعتبار من المحكمة فى الدعوى لكن بحسب دلالته المحتملة وبغير الزام من القانون يعده حتما تسليما بقول الخصم عن المستند . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٢)
١٦ اثبات : تقدير الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . من الوقائع التى يختص بها قاضى الموضوع . — ان تقدير الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل أو لا تجعل الاثبات قريب الاحتمال هو اجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع فاذا استخلص الحكم المطعون فيه — من ايصالين مقدمين ممن له مصلحة فى الاثبات — أن الاثبات بهما بعيد الاحتمال ولم يخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارتهما فان الطعن الموجه الى الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . — نقض مدنى ١٨/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٦)
١٧ اثبات فى المواد التجارية . دفاتر تجارية . تقرير المحكمة عدم حجية الدفاتر الا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى . لا يستفيد من قدمها بهذا القيد . — لما كان المدعى ، اذ أقام دعواه انما استدل عليها بدفاتر المحل المشترك بينه وبين شريكه الذى كان ينازع فى حجية هذه الدفاتر وفصلت المحكمة فى مدى هذه الحجية وقالت ان الدفاتر لا يعول عليها الا بقدر ما تؤيدها من أوراق أخرى ، فان قضاءها انما يحتج به ويفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر أما من أقام دعواه على أساسها فليس له أن يفيد من هذا القضاء دفعا لمؤاخذته بما هو ثابت بها . — نقض مدنى ٨/٤/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٧)
١٨ اثبات فى المواد التجارية . دفاتر تجارية . عدم استيفائها للشروط القانونية . اعتبارها حجة على من قدمها . — لا قصور على المحكمة اذا كانت قد اعتبرت الدفاتر حجة على من قدمها دون أن تتحرى استيفائها الشروط المقررة فى المادة ١٤ من قانون التجارة ، متى كانت هى قد أثبتت فى حكمها أنه هو الذى قدم الدفاتر واتخذها أساسا لدعواه . — نقض مدنى ٨/٤/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٧)
١٩ اثبات فى المواد المدنية . أقوال وكيل الخصم فى دعوى . لا تعتبر اقرارا قضائيا ملزما فى دعوى أخرى . — ان ادلاء وكيل الخصم فى دعوى بأقوال ، لا يعتبر اقرارا قضائيا فى دعوى أخرى فلا تثريب على المحكمة فى تقديرها مبلغ حجية هذه الأقوال لأن الاقرار غير القضائى خاضع لتقديرها فلها أن تجد فيه الدليل الكامل أو مبدأ الثبوت أو مجرد القرينة وهى صاحبة السلطان فى هذا التقدير لا معقب عليها فيه متى كان سائغا . — نقض مدنى ٨/٤/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٨)
٢٠ اثبات فى المواد المدنية . أقوال الشهود فى دعوى أخرى . حق المحكمة فى تقديرها . — لا تثريب على محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى ان هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الاثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن . — نقض مدنى ٢٩/٤/١٩٤٨ (١٠ – ٢٩٠)
٢١ اثبات فى المواد المدنية . الاثبات بالكتابة بين الزوجين . — ان اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى مسألة موضوعية ومحكمة الموضوع هى التى تقررها . فقيام الزوجية وحدها فى ذاته ليس بمانع يحول دون حصول الزوج على ايصال من الزوجة بالمبلغ الذى يقول بأنه سلمها اياه على وجه الوديعة ما دامت الزوجة نفسها لم تتحرز وهى عروس من أن تكتب على زوجها جهاز العرس . — كفر الزيات الجزئية ٢٧/١٢/١٩٤٨ (٤ – ١١٣)
٢٢ اثبات فى المواد المدنية . الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . وجوب التمسك به قبل سماع شهادة الشهود . — ان السكوت عن التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لهذا الدفع . — منيا القمح الجزئية ٢٦/١/١٩٤٩ (٨ – ٢٣٧)
اجراءات — 1949
٢٣ اجراءات أمام المحاكم الجنائية : أمر المحكمة بسماع المرافعة بجلسة سرية . لا الزام عليها فى ذكر السبب . اشارة الحكم الى علانية الجلسة ينصرف الى جلسة النطق بالحكم . — المحكمة لها أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها فى جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام وهى فى ذلك غير ملزمة بذكر السبب ، وخلو الحكم المطعون فيه من الاشارة الى سرية الجلسة لا يبطله ، وأما اشارة كلا الحكمين الابتدائى والاستئنافى الى علنية الجلسة فتنصرف الى جلسة النطق بالحكم دون المرافعة لأن الحكم يجب فى جميع الأحوال أن ينطق به فى جلسة علنية . — نقض جنائى ١/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٥٨)
٢٤ اجراءات : تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . ليس فيه انتقاص للضمانات التى منحها القانون لمحاكمة المتهمين . — لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض فيه انتقاص للضمانات التى تحراها القانون فى محاكمة المتهمين ما دام القانون نفسه قد أجاز ندب قاض بدل مستشار والا لصح القول بأن الشارع فرط فى حق المتهمين الذين أجاز أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات وهى مشكلة على هذا النحو وهو ما لا يمكن التسليم به . وحالة السرعة التى أجاز القانون فيها ندب قاض بدل مستشار ( المادة ٣/٤ من القانو رقم ٤ سنة ١٩٠٣ ) ليس الغرض منه فقط الحالة التى يتعذر معها وصول المستشار المنتدب الى محكمة الجنايات بل انها تشمل كل حالة يتعذر معها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها — فتشكيل المحكمة على هذه الصورة فى هذه الأحوال لا يترتب عليه بطلان الحكم . — نقض جنائى ١٦/١٢/١٩٤٧ (٤ – ٨٤)
٢٥ اجراءات : وجوب المبادرة بوضع المضبوطات فى أحراز مغلقة . الغرض من ذلك هو تنظيم العمل والمحافظة على الدليل . لا يترتب على مجرد الاهمال فى ذلك أى بطلان . حق المحكمة دائما فى تقدير الدليل . — ان القانون حين أوجب المبادرة الى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة لم يقصد الا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم تهوين قوته فى الاثبات ولم يرتب على مجرد الاهمال فى ذلك أى بطلان ، فمتى استبانت المحكمة أن المخدر هو الذى وقع الضبط عليه ، فان ذلك يتضمن بذاته الرد على ما يدعيه المتهم من أن المحقق لم يتبع فى شأن ما ضبط لديه من مخدر ما قضى به القانون من وجوب وضع المضبوط عقب ضبطه فى حرز مغلق بل تركه أياما وأجرى وزنه فى غيبته . — نقض جنائى ٢/٢/١٩٤٨ (٦ – ١٥٩)
أحكام حسبية — 1949
٢٦ أحكام حسبية . نفقة . جواز تقدير النفقة قبل التصديق على قائمة الجرد . — ليس فى نصوص قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ ما يحظر على المحكمة تقدير نفقة مؤقتة قبل التصديق على قائمة الجرد ما دامت عناصر التقدير متوفرة لديها مسترشدة فى ذلك بقائمة الجرد المقدمة لها والتى لم يعترض عليها الا بطلب استنزال دين خاص . — استئناف اسكندرية (حسبى) ٥/٤/١٩٤٨ (٥–١٤١)
٢٧ أحكام حسبية : نفقة . اغفال حكم محكمة أول درجة الحسبية تقريرها . لا يجوز استئنافه . علة ذلك . — ان اغفال الحكم بالنفقة أمر لا يصح استئنافه لأن محكمة أول درجة لم تصدر بشأن النفقة حكما أو قرارا بالقبول أو الرفض حتى يكون موضعا للاستئناف ولا يقاس ذلك على اغفال المحكمة فى المواد المدنية الحكم فى طلب من الطلبات المقدمة اليها فيستأنف حكمها باعتبار أنها استنفدت اختصاصها وذلك لأن الاختصاص المدنى هو اختصاص قضائى contentieux أما اختصاص المحاكم الحسبية فى مواد النفقات فهو اختصاص ولائى فاغفال المحكمة الفصل فى طلب معروض عليها لا يمنع من الرجوع اليها مرة ثانية بنفس الطلب . — استئناف اسكندرية (حسبى) ٥/٤/١٩٤٨ (٥–١٤٢)
٢٨ أحكام حسبية — التظلم لوزارة العدل من قرار مجلس حسبى . احالة التظلم الى المحكمة الحسبية — لا يعتبر استئنافا لهذا القرار — حق الاستئناف قاصر على ذوى الشأن . — رسم قانون المحاكم الحسبية أوضاعا للأحكام والقرارات وطرق الطعن فيها وقررت المادة ١٢٠ منه باحالة القضايا الحسبية بالحالة التى هى عليها الى المحاكم الحسبية . فاذا تظلم شخص لوزارة العدل من قرار صادر من المجلس الحسبى ، فان احالة الوزارة هذا التظلم الى المحكمة الحسبية للنظر فيه طبقا لقانون المحاكم الحسبية الجديد لا يمكن اعتباره استئنافا لذلك القرار . ومن ثم فان المحكمة الحسبية اذا قضت بحفظ التظلم المحال اليها من الوزارة لأنها غير مختصة بنظره ولأن القانون جعل الطعن فى القرار من حق أصحاب الشأن وحدهم بغير تدخل من الوزارة — فان قرارها هذا يعتبر فى محله . — استئناف اسكندرية (حسبى) ٥/٤/١٩٤٨ (٦–١٧٥)
٢٩ قرارات حسبية : قرارات الاذن بالتصرف . جواز استئنافها . قرارات رفض طلب الاذن . لا تقبل الاستئناف . علة ذلك . — قررت الفقرة الأولى من المادة ١٠٢ من قانون المحاكم الحسبية عدم جواز استئناف القرارات الصادرة من المحاكم الحسبية الا من النيابة العامة واستثنت الفقرة الثانية منها القرارات المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من القانون وهى الخاصة بالاذن بالتصرف فى مال عديم الأهلية فأعطت ذوى الشأن حق استئنافها أيضا . واستئناف هذه القرارات لا يكون الا اذا كانت صادرة بالاذن بالتصرف أما اذا صدرت برفض طلب الاذن فلا يجوز استئنافها وذلك لأن رفض الاذن بالتصرف لا يمنع من اعادة نظر الطلب مرة ثانية أمام المحكمة التى اصدرته ولأن هذه القرارات الصادرة فى التصرفات لا تحوز قوة الشىء المحكوم به ويجوز العدول عنها ولتعديل فيها واعادة نظرها . — استئناف اسكندرية (حسبى) ١٢/٤/١٩٤٨ (٦–١٧٤)
٣٠ أحكام حسبية : استئناف . تعيين قيم . قرار لا حكم . عدم جواز استئنافه الا من النيابة . — جميع القرارات عدا ما ورد منها فى المادة ٩٠ من قانون انشاء المحاكم الحسبية لا يجوز استئنافها الا من النيابة وذلك طبقا للمادة ١٠٢ [و]توقيع الحجر حكم وتعيين القيم قرار اذ نعته القانون [بذ]لك فى كل مرة تناوله فيها . وليس أدل على ذلك [م]ن أنه اذا صدر قرار تعيين قيم فى غيبته فان للقيم [أ]ن يقبله أو يرفضه فاذا رفضه كان للمحكمة الحسبية [ط]بقا للمادة ٧٢ أن تعين بدلا منه . ولو كان قرار [تع]يين القيم حكما ما جاز للمحكمة أن تعدل عنه لمجرد [ر]فضه . فقرارات تعيين القامة غير قابلة للاستئناف الا من [ا]لنيابة العامة اذ أنها ليست من القرارات الواردة فى [ا]لمادة ٩٠ والتى يجوز لذوى الشأن استئنافها . — [ا]ستئناف اسكندرية (حسبى) ٢١/٥/١٩٤٨ (٩–٢٦٢)
٣١ وصى : الحكم عليه بالغرامة لعدم تنفيذه أمر المحكمة الحسبية . عقوبة الغرامة هنا عقوبة مدنية . يسأل عنها الوصى فى ماله كما يسأل عنها ورثته فى تركة مورثهم . — الحكم بالغرامة هو الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال نظير أمر وقع منه يعده القانون مخالفا لما اقتضاه فى هذا الأمر — وقد شملت القوانين الجنائية والمدنية أمورا كثيرة متنوعة اقتضى الشارع فيها الزام من تقع منه بالغرامة وجاءت هذه الجزاءات متناثرة فى القوانين الجنائية والمدنية والادارية والحسبية . والعبرة فى معرفة نوع العقوبة انما هى بالوصف الجنائى للفعل الذى وقعت من أجله لا بنوع هذه العقوبة ولا بالجهة التى قضت بها . ومن ثم لا يمكن القول بأن التقصير الذى يقع من الوصى فى الواجبات المفروضة عليه والذى يقتضى تطبيق نص المادة ٢٥ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ عليه هو أمر جنائى يعد وقوعه منه جنحة ، يضاف الى ذلك أن الوصى ليس الا وكيلا يعينه القانون عن عديم الأهلية لادارة شؤونه وليس فى القوانين العامة ما يجعل الوكيل مسئولا مسئولية جنائية أو ملزما بغرامات مدنية اذا هو قصر فى أداء توكيله بوجه من الوجوه وكل ما ترتبه هذه القوانين ينحصر فى مسئوليته المدنية ازاء موكله عن التعويضات أخذا بقواعد المسئولية العامة — غير أن التشريع رعاية لحقوق عديمى الأهلية — جعل من المحاكم المسيطرة على ادارة الأموال الموكولة اليهم — رقيبا ذا سلطة خاصة فأعطاها من الحقوق ما خرج به عن قواعد مسئولية الوكيل المعتادة وجعل لها مؤاخذتهم وتوقيع الجزاء عليهم لما يقع منهم من تقصيرات فضلا عن مسئوليتهم المدنية عن التعويضات طبقا للقواعد العامة — هذا الوضع فى ذاته استثنائى لا يمكن التوسع فيه الى حد أن يصبح التقصير منهم جريمة تنطبق عليها قواعد قانون العقوبات . من ذلك يتضح أن الغرامة التى جاء ذكرها فى المادة ٢٥ من قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ لا تزيد طبيعتها عن كونها غرامة مدنية يلزم بها الوصى لتقصيره فى أمر مدنى موكول اليه تقصيرا لا يصل الى حد اعتباره جنحة تستوجب اعتبار ما وقع منه جريمة تنطبق عليها القواعد الجنائية — ويعزز ذلك ما نص عليه من جواز منح القاصر هذه الغرامة أو جزءا منها ، وجواز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه وهذا يتنافى مع قواعد الغرامات الجنائية . ومتى تقرر ذلك كانت الغرامة المقضى بها على الوصى المتوفى جزاء مدنيا مستحق التنفيذ ضد ورثته . — المنيا الحسبية ٢/٢/١٩٤٩ (٢ – ١٧٦)
اختصاص — 1949
٣٢ اختصاص : اختصاص المحكمة الشرعية بالقضاء بأتعاب المحاماة . المقصود بذلك ما تحكم به المحكمة للخصم لا ما اتفق عليه أحد الخصوم ومحاميه . — لا نزاع فى أن أتعاب المحاماة التى تعنيها المذكرة التفسيرية وتندرج تحت نص المادة ٢٨١ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣١ الخاص بلائحة المحاكم الشرعية هى الجزء القليل من أتعاب المحاماة التى تحكم به المحاكم عادة لأى من الخصمين على الآخر ولا يمكن أن تتناول الأتعاب الحقيقية الأخرى المتفق عليها بين المحامى وموكله . فلا يمكن أن ينصرف نص هذه المادة للحالة التى نحن بصددها وهى الخاصة بتقدير أتعاب المحامى لأنها لا تتصرف بالبداهة وبحكم ورودها فى مناسبة بيان الأحكام ومصاريف الدعاوى الا الى أطراف الخصومة التى حكمت المحكمة أو فصلت بينهم ، فأتعاب المحاماة التى يشملها هذا النص هى التى يلزم بها خصم لخصمه لا موكل لخصمه . ويبين مما سبق أن المحكمة الشرعية بحكمها بتأخر الأتعاب للمحامى ضد موكله خارجة عن اختصاصها متخطية حدود ولايتها ، ويدخل فى ولاية القضاء المدنى الأمر بايقاف تنفيذه . — مستعجل مصر ١٩/١٠/١٩٤٦ (٦ – ١٧٧)
٣٣ قرارات ادارية سابقة لانشاء مجلس الدولة . طلب الغائها . لا يقبل . — ثبت قضاء محكمة القضاء الادارى على أن القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الخاص بانشاء مجلس الدولة لا يمكن أن ينسحب أثره فيما استحدثه من حق الغاء القرارات الادارية على القرارات السابقة على التاريخ المعين لنفاذه والا كان فى ذلك مساس بالحصانة التى استقرت لتلك القرارات على مقتضى القانون المعمول به قبل أن يصبح قانون انشاء مجلس الدولة نافذا . — قضاء ادارى ١٠/٦/١٩٤٧ (١–٢٥)
٣٤ دعوى : قانون انشاء مجلس الدولة . لا ينسحب على دعاوى الغاء القرارات السابقة عليه . اختصاص محكمة القضاء الادارى بطلبات التعويض . — ان حق طلب الغاء القرارات الادارية حق جديد استحدثه قانون مجلس الدولة فلا ينسحب أثره على الماضى — أما الحق فى طلب التعويض فليس مستحدثا بل كانت المحاكم المدنية تباشر هذا الاختصاص من قبل وكل ما فى الأمر أن الشارع أشرك معها فيه محكمة القضاء الادارى — وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم قبول طلبات الالغاء وقبول طلبات التعويض على القرارات السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة . — قضاء ادارى ٢٥/٦/١٩٤٧ (١ – ٢٦) — ( أنظر قرار إدارى ) .
٣٥ اختصاص . اتفاق الخصوم التابعين لمجلس ملى على التقاضى أمام المحاكم الشرعية . اختصاص هذه المحاكم بكل ما يتفرع عن هذا النزاع . مثال . — اذا كانت ولاية المحكمة الملية تمتد الى التابعين لها ولو لم يتفقوا على اختصاصها الا أن هذه الولاية ليست من النظام العام اذا تراضى الخصوم على الرجوع الى المحكمة الأصلية لأن سلطات المجالس الملية سلطات استثنائية ولأن المحكمة الشرعية هى فى الأصل صاحبة الولاية العامة . والاتفاق على الاختصاص اذا تناول أصل النزاع فانه يشمل ما يتفرع منه عملا بقاعدة ان الفرع يتبع الأصل ، كما انه اذا تناول فرعا منه فانه يتناول أيضا ما يصلح أن يكون دفعا لهذا الفرع لارتباط المتقابلين . فاذا ترافع الخصمان فى الطلاق أمام المحكمة الشرعية فان معنى ذلك الخضوع لهذه المحكمة فيما تراه فى شأن فصم عرى الزوجية من أسباب وما يتفرع عن ذلك من نزاع اذا بقيت الزوجية بعدم فصل المحكمة فى دعوى الطلاق وتبعا لذلك تختص بالنزاع على النفقة استحقاقا واسقاطا لارتباط السبب بالنتيجة ، وبالنزاع على الطاعة لأنها لا تخرج عن كونها دفعا لطلب النفقة اذ طلب الالتزام بالنفقة يقتضى حق الزوج فى طلب الطاعة . — مستعجل اسكندرية ٢٩/٧/١٩٤٧ (١٠ – ٢٩٧)
٣٦ اختصاص . اختصاص المحاكم بدعاوى التعويض عن اجراءات ادارية مخالفة للقانون . مجرد الادعاء بالمخالفة يوجب الاختصاص . بناء المدعى دعوى التعويض على أن المرسوم الصادر باسقاط الجنسية عنه بنى على وقائع غير صحيحة . وجوب قضاء المحكمة باختصاصها وبحثها الموضوع . — ان العبرة فى اختصاص المحاكم بدعاوى التعويض عن اجراءات ادارية وقعت مخالفة للقوانين هى مجرد الادعاء بالمخالفة ، أما وقوع المخالفة فعلا فهو شرط للمسئولية . فاذا بنى الطاعن دعوى التعويض على عدم صحة الأسباب الواقعة التى استند اليها المرسوم باسقاط الجنسية المصرية عنه ، كان متعينا على محكمة الموضوع أن تقضى باختصاصها بالنظر فى الدعوى ثم تمضى فى تحرى وقوع المخالفة المدعى بها توصلا الى الفصل فى موضوع الدعوى . أما اذا هى لم تفعل وحكمت بعدم الاختصاص بمقولة أن المرسوم هو أمر ادارى يمتنع على المحاكم تحقيق صحة الأسباب التى بنى عليها فانها تكون قد خالفت القانون ووجب نقض حكمها والقضاء بالغاء الحكم الابتدائى وباختصاص المحاكم بنظر الدعوى . — نقض مدنى ١/١/١٩٤٨ (٤ – ١٠٣)
٣٧ اختصاص : العبرة فى تحديده بنوع الدعوى حسبما يبين من طلبات المدعى . دعوى طرد المستأجر المؤسسة على أن يده أصبحت من غير سند . حكم القاضى المستعجل بالطرد مجرد اجراء لتأييد صاحب الحق الظاهر . اثارة نزاع حول امتداد الايجار . اعتبار أن النزاع غير جدى . — العبرة فى تحديد الاختصاص هى بنوع الدعوى حسبما يبين من طلبات المدعى من الأساس المقامة عليه . فدعوى طرد المستأجر المؤسسة على أن يده أصبحت بغير سند من القانون لانتهاء مدة الايجار المعينة فى العقد تدخل بما اشتملته من طلبات وما أقيمت عليه هذه الطلبات من أسباب فى اختصاص القضاء المستعجل لتوافر حالة الاستعجال المستفاد من أن يد المستأجر أصبحت من غير سند لانقضاء سند الايجار بانتهاء مدته ، ومن أن سند الايجار ذاته يوجب رفع يد المستأجر فى نهاية المدة والسند واجب النفاذ Prouision est due au titre . والحكم بالطرد فى هذه الحالة لا يعتبر قضاء فى مصير الايجار وانما هو مجرد اجراء يضع حدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر فهو اجراء وقتى تستوجبه حالة الاستعجال . فاذا كان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادعاء بامتداد الايجار عملا بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٤٥ فرأى القاضى أن هذه المنازعة غير جدية فانه لا يكون قد تجاوز حد اختصاصه بتناوله — مؤقتا وللحاجة مهمته — تلك المنازعة بالتقدير ، وخطؤه على فرض وقوعه فى تكييف عقد الايجار وفى تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة ليس خطأ فى تطبيق ذات قاعدة اختصاص القاضى المستعجل بل خطأ فى تكييف عقد الايجار وتطبيق قانون الأمكنة المؤجرة . — نقض مدنى ١٥/١/١٩٤٨ (٤ – ١٠٧)
٣٨ مرتبات : اختصاص مجلس الدولة بالنزاع الخاص بها ما دامت لم تسقط طبقا للأصول العامة . — جرى قضاء محكمة القضاء الادارى على اختصاصها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات ولو كانت سابقة على العمل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٦ ما دام الحق فيها لم يسقط طبقا للأصول العامة . — قضاء ادارى ٢١/١/١٩٤٨ (٣ – ٧٨)
٣٩ اختصاص . طلب المدعى قيمة آلات استولت عليها وزارة الدفاع عملا بأحكام قانون التدابير الاستثنائية رقم ٩٦ سنة ١٩٣٩ . دفع الوزارة بأن تقدير ذلك من اختصاص لجنة نص عليها القانون ثم تكلمها فى الموضوع احتياطيا . رفض الدفع بعدم الاختصاص . قضاء المحكمة للمدعى بالتعويض . استئناف الوزارة الحكم . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبوله شكلا لاعتبار أن حكم المحكمة الابتدائية فى هذا الموضوع لا يقبل الطعن بنص القانون المذكور . خطأ الحكم . علة ذلك . — رفع المدعى دعواه على وزارة الدفاع أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم عليها بقيمة الآلات التى استولت عليها عملا بأحكام قانون التدابير الاستثنائية رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٩ فدفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى لأنها من اختصاص اللجنة المشار اليها فى هذا القانون ولا تكون المحكمة الابتدائية مختصة الا بالفصل فى المعارضة فى قرار اللجنة والمعارضة لا تكون الا بعد صدور القرار . وقد ظلت الطاعنة ( الوزارة ) مصممة على هذا الدفع فى جميع مراحل النزاع ولم تبد دفاعها فى موضوع التقدير الا على سبيل الاحتياط . قضت المحكمة الابتدائية برفض الدفع وباختصاصها بالنظر فى الدعوى مستندة الى أن اختصاص تلك اللجنة لا يمنع من اختصاص المحاكم العادية بالنظر فى الدعوى طبقا للقواعد العامة وقضت فى الموضوع بعد مناقشة تقرير اللجنة الذى كان قد صدر أثناء النظر فى الدعوى بالزام الطاعنة بدفع مبلغ ... والفوائد والمصروفات . استأنفت الوزارة هذا الحكم طالبة الغاءه فيما قضى به من اختصاص المحكمة والقضاء بعدم الاختصاص وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الحكم الى مبلغ ..... قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى وبعدم جواز استئناف الحكم بالنسبة الى موضوع الدعوى وذلك على أساس أن الدعوى بعد صدور قرار لجنة التقدير ومرافعة الخصوم فى موضوعه ونظر المحكمة له قد أصبحت بمثابة معارضة فى هذا القرار وقد نص قانون التدابير الاستثنائية على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى هذه المعارضة بحكم غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه قد تحقق غرض المشرع بالنظر فى موضوع التقدير بمعرفة اللجنة أولا ثم بمعرفة المحكمة أخيرا . قضت محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد كيف الدعوى على انها أصبحت بمثابة معارضة فى قرار لجنة التقدير وأقام ذلك على استمرار الطرفين فيها بعد صدور قرار لجنة التقدير وتناول المحكمة له بالبحث بعد سماع دفاع الخصوم فى موضوعه ، هذا فى حين أن الثابت بالحكم أن الطاعنة كانت تدفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها لكونها من اختصاص اللجنة المشار اليها فى قانون التدابير الاستثنائية رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٩ ولا تكون المحكمة الابتدائية مختصة الا بالفصل فى المعارضة فى قرار اللجنة والمعارضة لا تكون الا بعد صدور القرار ، وقد ظلت الطاعنة مصممة على هذا الدفع فى جميع مراحل النزاع ولم تبد دفاعها فى موضوع التقدير الا على سبيل الاحتياط ولما كانت مناقشة الموضوع احتياطيا ليس من شأنها أن تفيد التنازل عن الدفع الأصلى بعدم الاختصاص وقد سلمت محكمة الاستئناف أن الاختصاص المبين فى القانون المذكور متعلق بالنظام العام ، ولما كان تناول المحكمة للموضوع لا يخولها اختصاصا ليس لها — لما كان ذلك كانت الأسباب التى أوردتها المحكمة لا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ويكون حكمها قد عاره بطلان جوهرى موجب لنقضه . — نقض مدنى ١٩/٢/١٩٤٨ (٥ – ١٣٧)
٤٠ اختصاص : الدعاوى السابق رفعها أمام القضاء المدنى ثم أصبحت من اختصاص القضاء الادارى . وجوب استمرار القضاء المدنى فى نظرها . — ان ما قصدت اليه المادة ٥٦ من قانون انشاء مجلس الدولة هو أن تستمر محاكم المدنية فى نظر المنازعات التى رفعت اليها ولو أنها أصبحت بمقتضى القانون المذكور من اختصاص محكمة القضاء الادارى الى أن يتم الفصل فيها من هذه المحاكم نهائيا ، ومقتضى ذلك أن تستوفى المنازعات المذكورة مراحلها أمام هذه المحاكم بالتطبيق للقواعد وعلى موجب الأحكام الخاصة بها . — قضاء ادارى ٢/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٨٥)
٤١ اختصاص رئيس مجلس الدولة فى الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى . اختصاص قضائى لا ولائى . وجوب اتباع ما جاء بقانون المرافعات خاصا بالقضاء المستعجل ، ما عدا ما هو خاص بالطعن فى أحكامه ، اذ أن نظام القضاء الادارى من درجة واحدة فقط . — ان المادة التاسعة من قانون انشاء مجلس الدولة تنص على أنه لا يترتب على رفع الطلب الى محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه — على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه اذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، ويؤخذ من ذلك أن كل قرار ادارى يكون مشمولا أصلا بالنفاذ بقوة القانون ولا يترتب على مجرد طلب الغائه أمام محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذه وانما يختص رئيس مجلس الدولة بأن يأمر بذلك اذا رأى فى تقديره أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . والمادة ٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية اذ تتحدث عن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة تنص على أن هذه المواد هى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والمستندات الواجبة التنفيذ وكذلك المواد التى يخشى عليها من فوات الوقت ويؤخذ من ذلك أن طلبات وقف تنفيذ الأحكام والمستندات الواجبة التنفيذ تتسم بطابع الاستعجال كالمواد المستعجلة بذاتها وهى التى يخشى عليها من فوات الوقت . ويبين من المقابلة بين هذين النصين أن رئيس مجلس الدولة اذ يفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى عملا بالمادة التاسعة من قانون مجلس الدولة انما يقوم بما يماثل قاضى الأمور المستعجلة طبقا للمادة ٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى خصومة حقيقية هى الوجه المستعجل للنزاع وقد أكد الشارع ضرورة توافر صفة الاستعجال حين جعل مناط وقف التنفيذ أن تكون نتائجه مما يتعذر تداركها مما يستوجب ضرورة اللجوء الى القضاء لمفاداة الخطر قبل فوات الأوان . ويترتب على هذا التكييف نتيجتان ( ١ ) أنه يجب أن يفصل فيه بمواجهة الخصوم ( ٢ ) أن الهيئة التى تفصل فيه انما تحسمه بمقتضى سلطتها القضائية لا الولائية فلا يجوز التظلم فى حكمها على مقتضى نظام التظلم فى الأوامر على العرائض وانما تراعى فى شأنه الأصول التى قام عليها تنظيم القضاء الادارى . ويبين من استظهار نصوص قانون انشاء مجلس الدولة أن ترتيب محكمة القضاء الادارى قد قام على نظام الدرجة الواحدة فى التقاضى فقد نصت المادة الثامنة من القانون المذكور على أنه لا يقبل الطعن فى الاحكام الصادرة من تلك المحكمة الا بطريق التماس اعادة النظر ومن ثم فلا يقبل المعارضة كما أنها غير قابلة للاستئناف ولذلك لم ينظم القانون المذكور أية هيئة استئنافية يجوز رفع الاستئناف اليها فلا وجه والحالة هذه للاستناد الى المادة ٣٥٥ من قانون المرافعات ، بقوله انها تقرر الحق فى استئناف الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة باعتبارها أحكاما صادرة من قضاء المواد الجزئية ولا الى المادة ٣٤ من قانون انشاء مجلس الدولة التى تحيل الى قانون المرافعات فى شأن الاجراءات التى تتبع أمام محكمة القضاء الادارى فيما عدا ما هو منصوص عليه فى القانون المذكور — لا وجه لذلك ما دام جواز الاستئناف أو عدم جوازه وكذلك ترتيب الهيئة التى تنظر الاستئناف هما من أصول التنظيم القضائى لا من مجرد الاجراءات فالمرجع اذن الى التنظيم الذى قامت عليه محكمة القضاء الادارى بحسب قانون انشائها وقد قام على نظام الدرجة الواحدة فى التقاضى … [يتصل فى PDF 16 خارج النطاق — بلا ذيل استشهاد] ويخلص من ذلك أن الشارع قد جعل من رئيس المجلس هيئة فصل قضائية من درجة واحدة تنظر فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى باعتباره من المواد المستعجلة والحكم الذى يصدره فيه يكون والحالة هذه غير قابل للتظلم أمام هيئة المحكمة . — (٦ – ١٨٦)
٤٢ اختصاص : الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص . رفضه . عدم طرح هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف . لايجوز بناء الطعن بالنقض على هذا الأساس . — اذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فى الدعوى لأن النزاع خاص بحق الرى فهو من اختصاص جهة الادارة وقضت المحكمة برفضه ثم لم يطرح هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ولم تقض فيه بشىء تبعا لذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون صادرا فى مسألة اختصاص ويكون الطعن عليه لهذا السبب غير مقبول لوروده على أمر لم يصدر فيه قضاء من الحكم . — (٧ – ٢٠٤)
٤٣ اختصاص . القانون الخاص بردم البرك والمستنقعات . التدابير التى تتخذها جهة الادارة لتنفيذه . شمولها على خصائص القرارات الادارية . الاجراءات الخاصة بتحصيل المصروفات التى تنفقها الحكومة فى ردم البرك المملوكة للأفراد . تنفيذها بطريق الحجز الادارى . اعتبارها اجراءات قضائية تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى . — ان اختصاص محكمة القضاء الادارى بطلبات الالغاء التى يقدمها الأفراد منوط طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة بأن تكون هذه الطلبات متعلقة بقرارات ادارية وهى التى تفصح بها الادارة عن ارادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حين تتجه تلك الادارة نحو مركز قانونى يكون جائزا ممكنا قانونا متى كان باعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون . واذا كانت بعض التدابير التى تقوم بها الادارة فى تنفيذ القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣٩ والأمر العسكرى رقم ٣٦٣ الصادر فى ١٩ من يناير سنة ١٩٤٣ لازالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض تشتمل على خصائص القرارات الادارية بالمعنى المتقدم كالقرار الذى يصدره وزير الصحة العمومية بالاستيلاء على عقارات البيئات المملوكة للأفراد أو الموضوع اليد عليها منهم اذا لم يقدموا التعهد بردمها أو لم يقوموا بهذا الردم فى الميعاد القانونى ـ الا أن الاجراءات الخاصة بتحصيل المصروفات التى تنفقها الحكومة فى حالة ما اذا لم يختر صاحب العقار دفعها واسترداد عقاره أو اذا لم يتنازل عنه للحكومة ، والتى نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الأمر العسكرى سالف الذكر على أن تكون بطريق الحجز الادارى ـ ان تلك الاجراءات ليست من القرارات الادارية حسبما توضح آنفا ولا تعدو أن تكون مجرد طرق تنفيذية لتحصيل مطلوبات الحكومة استبدلها الشارع بالاجراءات القضائية المعتادة يقصد بذلك التبسيط والسرعة فى التنفيذ فلا تختص محكمة القضاء الادارى والحالة هذه بالطلبات المتعلقة بالغائها . — (٧ – ٢١٦)
٤٤ اختصاص . نزاع بين طرفين أحدهما جهة الوقف . انحصار النزاع فى ملكية الأطيان المتنازع عليها بالتقادم . اختصاص المحكمة المدنية . — اذا كان النزاع بين طرفين ، أحدهما جهة الوقف ، منحصرا فى ملكية العين المتنازع عليها وكانت جهة الوقف تدعى اكتساب ملكية العين بالتقادم فان هذا النزاع يكون غير متعلق بأصل الوقف ومن ثم تكون المحكمة المدنية مختصة بنظره . — (١٠ – ٢٨٩)
٤٥ اختصاص . طلب الموظف تعويضا عن تخطيه فى الترقية . لا تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى . — ان ولاية محكمة القضاء الادارى فى طلبات التعويض التى تقدم بصفة أصلية أو تبعا لدعاوى الالغاء محصورة فى الطلبات التى تبنى على القرارات الادارية المنصوص عليها فى الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة ، وليس من بينها طلبات التعويض التى تؤسس على قرارات ادارية خاصة بالترقية ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر دعوى طلب تعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت المدعى بسبب تخطيه فى قرار الترقية . — (٩ – ٢٦٦) — ( أنظر : تعليم ١٢٦ — نقض ٤٤٢ ) .
ارتباط الجرائم — 1949
٤٦ ارتباط الجرائم : تقدير توفر الشروط المقررة بالمادة ٣٢ع أو عدم توفرها . سلطة قاضى الموضوع . متى تتدخل محكمة النقض . — انه وان كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة ٣٢ عقوبات أو عدم توفرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر ما اذا كانت الجرائم المنسوبة للمتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة استنادا الى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه . الا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها فان عدم تطبيقها يكون خطأ يقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . — (٢ – ٤١) — ( أنظر نقض ٤٣٧ ) .
استيراد — 1949
٥٨ استيراد : تكليف وزير المالية وكيل الوزارة الاشراف على شئون الاستيراد . صحة قرارات المصادرة الصادرة منه . — ما دام وزير المالية بحسب التنظيم الداخلى الذى وضعه فى وزارته بالقرار الذى أصدره فى ٣ من أغسطس سنة ١٩٤٦ قد ناط بأحد الوكلاء الاشراف على الادارة العامة للشئون المالية والاقتصادية وأنابه عنه فى شئون الاستيراد فان القرار الصادر من هذا الوكيل بمصادرة بضاعة واردة دون تصريح سابق لا يكون مخالفا للقانون . — (٧/٢١٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

