شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٤٩

معارضة • ثبوت أن المعارض لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم تنبه المحكمة عليه بالحضور فى أى يوم • اعلانه الأول ينتهى أثره بعدم حضور الجلسة وعدم صدور الحكم فى غيبته • الحكم بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن • خطأ الحكم •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ١٣٣ و ٢٦٣ جنايات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الطاعن لم يحضر أية جلسة من الجلسات التى حددت لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية ، ولم تنبه المحكمة عليه بالحضور فى أى يوم ، وكان اعلانه بواسطة قلم الكتاب بالجلسة التى حددت أولا للمعارضة وقت التقرير بها قد انتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة ، وعدم صدور الحكم فيها فى غيبته ، فيكون ما قالته المحكمة وأقامت قضاءها عليه من أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة رغم التنبيه عليه قانونا لا يستند الى أساس صحيح • فاذن يكون الحكم المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن معيبا • ومتى كان الأمر كذلك ، وكان لا يوجد من دليل رسمى على علم الطاعن بصدور الحكم عليه قبل التقرير بالطعن فيه ، فانه يكون من المتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Opposition — Il est établi que l'opposant ne s'est pas présenté devant le tribunal d'appel et que le tribunal ne l'avait pas cité à comparaître à une audience déterminée — La première citation devient caduque si l'opposant ne comparaît pas à l'audience fixée pour l'examen de son opposition et si aucun jugement par défaut n'est rendu. Le jugement qui par la suite considère l'opposition comme non-avenue est erroné. Il est établi que l'opposant n'a comparu à aucune des audiences fixées par le tribunal d'appel pour l'examen de son opposition, et qu'il n'a pas été cité par le tribunal à comparaître à une audience déterminée par ailleurs, la citation à lui faite par le greffe, à la première audience fixée pour l'examen de son opposition lors de la déclaration y relative est devenue caduque en raison de son défaut et de l'absence d'un jugement par défaut rendu à cette audience. Le tribunal a donc erré et son jugement manqué de base légale en déclarant que malgré la citation régulièrement faite à l'auteur du pourvoi il ne s'est pas présenté à l'audience fixée pour l'examen de son opposition. Par conséquent, le jugement dont pourvoi est erroné pour avoir considéré l'opposition comme non-avenue. Dès lors, et vu qu'aucun acte officiel ne prouve que le demandeur en cassation avait eu connaissance du jugement rendu contre lui avant d'en former pourvoi, il échet d'accueillir le recours et de casser le jugement dont pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 549
صفحة 549
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٩–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا