شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٢

قتل خطأ : سيارات • وجوب اتباع العرف بأن يلزم السائق السير على يمين الطريق • مخالفة ذلك مخالفة للوائح موجبه للمسئولية •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لامحل للقول بأنه لاتوجد لوائح تقضى بأنه يلتزم سائق السيارة السير على يمين الميدان ويدور حوله لأن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائما ومخالفة هذا العرف تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات التى تنص على أنه لايجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها ، بحسب ظروف الأحوال ، خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته • فاذا كان الثابت أن المتهم (سائق السيارة) قطع الميدان من الناحية اليسرى وكان عليه أن يدور حوله فيأخذ الطريق الطبيعى من اليمين – فانه بذلك يكون قد أخطأ خطأ موجبا لمسئوليته •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Homicide involontaire — Automobiles — On doit se conformer à l'usage qui impose au chauffeur de suivre le côté droit du chemin — Toute contravention à cet usage, constitue une infraction aux règlements, et engage la responsabilité du contrevenant. Il est vain de prétendre qu'il n'existe pas de règlement imposant au chauffeur de se diriger du côté droit d'une place et de la contourner; car il est d'usage que les chauffeurs d'automobiles doivent toujours suivre le côté droit du chemin. Toute contravention à cet usage constitue une infraction au règlement des automobiles, qui dispose que: “ les automobiles ne pourront être conduites à une vitesse ou d'une façon qui pourraient, eu égard aux circonstances, mettre en danger la vie ou la propriété du public ”. Or il est constant que le prévenu (le chauffeur de l'automobile), a traversé la place du côté gauche, alors qu'il devait la contourner et suivre normalement le côté droit du chemin. En ce faisant il a commis une faute qui engage sa responsabilité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 552
صفحة 552
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا