شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٧٨–٥٨١

قضاء مستعجل . ندب القاضى المستعجل للخبير . حقه فى تقدير أتعابه .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قضاء الأمور المستعجلة
التاريخ
١٩ – ٥ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات (معدلة)

المبادئ المستخلصة

تنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات «معدلة» على أن تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه تكون بمعرفة القاضى الجزئى أو رئيس الدائرة الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الدعوى . واذا لم يصدر هذا الحكم فى خلال الثلاثة الشهور التالية للمناقشة فى التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها فتقدر أتعابه ومصاريفه من غير انتظار الفصل فى موضوع الدعوى» . وحيث أن هذه المادة صريحة فى أن تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه تكون بمعرفة القاضى الذى عينه فلاشك فى أنه اذا كان هذا القاضى هو قاضى الأمور المستعجلة فهو باعتباره قاضيا جزئيا منتدبا لنظر الأمور المستعجلة يكون المختص بهذا التقدير . وما ورد فى تلك المادة من القول بأن هذا التقدير يكون بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بهذا التقدير باعتبار أن الحكم بندب خبير فى الدعاوى المستعجلة انما هو حكم فى موضوع تلك الدعاوى ينتهى به الفصل فى موضوع هذا الاجراء المستعجل بصرف النظر عما يستتبع ذلك من نزاع موضوعى لا شأن لهذا القضاء به ولم يطرح عليه وقد يصل أو لا يصل الى المحكمة الموضوعية . وعلى فرض هذه العبارة مقصود بها الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من المحكمة فان الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد أجازت على كل حال تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه من غير انتظار الفصل فى موضوع الدعوى وطالما أن هذا التقدير موكول للقاضى الذى عين الخبير فلا شبهة فى اختصاص القضاء المستعجل بتقدير أتعاب الخبير الذى عينه قبل صدور الحكم فى موضوع الدعوى ، يستوى فى ذلك بالبداهة أن تكون هذه الدعوى قد رفعت فعلا ولم يفصل فيها أو لم ترفع بعد . وطالما أن مناقشة الخبير ليست لازمة ولا واجبة على المحكمة فان تعليق تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه على حصول هذه المناقشة انما يكون من قبيل التحكم فى الخبير وتعطيل حقه فى الحصول على أتعابه ومصاريفه بغير حق ويكون من السائغ بداهة بل من الواجب قانونا أن يعطى لقاضى الأمور المستعجلة تقدير أتعاب الخبير الذى عينه ، حكم فى موضوع الدعوى أو لم يحكم ، نوقش فى تقريره أو لم يناقش . وليس أدل على ذلك وأدنى الى تصويره من احتمال عدم رفع الدعوى الموضوعية اطلاقا بعد مباشرة الخبير لمأموريته وتقديم تقريره واذا ما رأى المدعى أو المنازع أن ذلك التقرير ليس فى مصلحته وأنه لم يعد له فائدة من اثارة نزاعه الموضوعى .

Résumé (Français)

Mr. Mohamed Refaat (Juge). Justice de référé — Le juge des référés qui a nommé l'expert a le droit de taxer ses honoraires. L'article 232 modifié du Code de procédure civile dispose: " les honoraires et frais de l'expert seront taxés par le juge sommaire ou le président de la Chambre qui l'a nommé immédiatement après le prononcé du jugement statuant au fond. Si, dans les trois mois qui suivront la discussion du rapport, le jugement au fond n'a pas été prononcé, pour des motifs non imputables à l'expert, les honoraires et frais seront taxés sans attendre le vidé de l'instance au fond ". Cet article est formel sur le point que les honoraires et frais de l'expert seront taxés par le juge qui l'a nommé. Nul doute alors, que si l'expert a été désigné par le juge des référés, celui-ci aura le droit, en qualité de juge sommaire statuant en référé, de taxer les honoraires et frais de l'expert. Le fait que le dit article décide que cette taxation aura lieu immédiatement après le prononcé du jugement statuant au fond, n'empêche pas le juge des référés d'ordonner la taxation. En effet, le jugement qui ordonne l'expertise dans les affaires urgentes est considéré comme une décision statuant au fond de ces contestations en ce qui concerne la mesure urgente à prendre, abstraction faite de l'instance principale dont la justice de référé n'est pas compétente et n'a pas été saisie, et qui pourrait ne pas être soumise au tribunal du fond. Par ailleurs, en supposant même que cette expression vise le jugement au fond, l'alinéa 2 du dit article donne au juge qui a nommé l'expert, le droit de taxer ses honoraires et frais, sans attendre le vidé de l'instance au fond. Dès lors, tant que l'estimation reste confiée au juge qui a nommé l'expert, il n'y a aucun doute que le juge des référés est compétent pour taxer les honoraires de l'expert nommé par lui, sans attendre le vidé de l'instance au fond, soit que l'instance ait effectivement été introduite, mais pas encore vidée, soit qu'elle n'ait pas encore été introduite. Tant que la discussion du rapport de l'expert n'est ni nécessaire ni obligatoire pour le tribunal, subordonner la taxe des honoraires et frais de l'expert à cette discussion constituerait une mesure arbitraire contre l'expert le privant injustement de recouvrer immédiatement ses honoraires et frais. Par conséquent, il est évidemment plausible et même l'on doit légalement accorder au juge des référés le droit de taxer les honoraires et frais de l'expert qu'il a nommé, nonobstant le fait que l'instance ait ou non été vidée au fond ou que son rapport ait ou non été discuté. Il suffit pour s'en convaincre de considérer que l'instance au fond pourra ne pas être introduite une fois la mission de l'expert achevée et son rapport déposé, si le demandeur ou le contestant estime que ce rapport n'est pas en sa faveur ou qu'il n'a plus intérêt à soulever le fond du litige.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 581
صفحة 578
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٨–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا