شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٨٦–٥٨٧

١ – موظف : مكافأة . اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى المكافآت سواء ما كان منها مقررا بقانون المعاشات أو كان عن عمل اضافى . ٢ – دعوى التعويض : ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى م ٣٥ . خاص بطلبات الغاء القرارات الادارية . لايسرى على طلبات التعويض ما دام الحق فى اقامتها لم يسقط طبقا للقواعد العامة .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٠ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والمادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ – ان المستفاد من اطلاق نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة أن كل منازعة فى مكافأة بما يحتمله هذا النص من معنى ودلالة يدخل فى ولاية محكمة القضاء الادارى الفصل فيها فيدخل فى ذلك المكافآت المقررة بأحكام قانون المعاشات والمكافآت الأخرى التى يستحقها الموظف أو المستخدم عن أعمال اضافية قام بها زيادة على أعماله العادية بناء على تكليف من الجهة الحكومية التابع لها أو احدى الجهات الحكومية الأخرى . ٢ – استقر قضاء محكمة القضاء الادارى على أن ميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة خاص بطلبات الغاء القرارات الادارية فلا يسرى على المنازعات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة ولا على طلبات التعويض التى يجوز رفعها ما دام الحق فى اقامتها لم يسقط طبقا للقواعد العامة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير حق متعينا رفضه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaire — Indemnité — La Cour du Contentieux administratif est compétente pour connaître des indemnités, qu'elles soient allouées en vertu de la loi sur les pensions ou pour un travail supplémentaire. II.—Demande en dommages-intérêts — Le délai de 60 jours, prévu par l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat, est fixé pour l'introduction des recours en annulation contre les décisions administratives — Il ne s'applique pas aux demandes en dommages-intérêts tant que le droit à l'introduction de la demande n'est pas prescrit conformément aux principes généraux. I.—Il résulte des termes généraux de l'al. 2 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat que la Cour du Contentieux administratif est compétente pour connaître de toute contestation relative aux indemnités de toute nature, qu'elles soient dues en vertu de la loi sur les pensions ou allouées aux fonctionnaires ou aux employés pour un travail supplémentaire dont ils auraient été chargés en sus de leur tâche ordinaire par l'autorité administrative de laquelle ils relèvent ou par toute autre autorité gouvernementale. II.—Il est de jurisprudence constante de la Cour du Contentieux administratif que le délai de 60 jours, prévu par l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat est fixé pour l'introduction des recours en annulation contre les décisions administratives. Ce délai ne s'applique donc ni aux contestations prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 de la dite loi ni aux demandes en dommages-intérêts qui peuvent être introduites tant que le droit à leur introduction n'est pas prescrit conformément aux principes généraux. Dès lors, l'exception de fin de non-recevoir est mal fondée et il échet de la rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 587
صفحة 586
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٦–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا