شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥١

دعوى الجنحة المباشرة • الحكم ببراءة المتهم ورفض التعويض • استئناف المدعى المدنى وحده • حق المحكمة الاستئنافية فى مناقشة الموضوع والحكم له بتعويض •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون حين خول المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه يكون قد قصد الى تخويل المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى هذا الاستئناف التعرض للدعوى ومناقشتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة • فاذا ما قضت فى الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائى فلا يصح النعى عليها بأنها خالفت الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الذى حاز حجية الشىء المحكوم فيه لعدم استئنافه من النيابة • لأن القانون قد حللها من التقيد به فى هذه الحالة •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Citation directe — L'inculpé est acquitté et la demande en dommages-intérêts rejetée — Seule la partie civile interjette appel ; le tribunal d'appel peut discuter le fond et faire droit à sa demande. En donnant à la partie civile le droit de relever appel du jugement de première instance en ce qui la concerne, la loi a voulu donner au tribunal d'appel le droit, en examinant l'appel de la partie civile, d'invoquer le fond et de le discuter comme en première instance. S'il rend dans l'action civile un jugement contraire à celui du tribunal de première instance, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir transgressé le jugement rendu dans l'action pénale qui a acquis force de chose jugée pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel de la part du Parquet. La loi a, en effet, dispensé le tribunal d'appel de se conformer, en pareil cas, au jugement rendu en première instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 551
صفحة 551
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥١–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا