1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 250 ألف جنيه – المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.