شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٨٥

موظف : استقرار مركزه القانونى بقرار صادر قبل بدء العمل بقانون مجلس الدولة . تظلمه أمام اللجنة المالية . تأييد اللجنة المالية للقرار السابق . عدم جواز الطعن فى هذا القرار .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٣ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ما دام مركز المدعى القانونى قد استقر بالقرار الصادر بتعديل درجات الموظفين فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٠ قبل العمل بقانون مجلس الدولة ، فالدعوى المؤسسة على الغاء هذا القرار تكون غير مقبولة . ولا يجدى المدعى أنه قد بدأ فى مظهر الطاعن فى قرار اللجنة المالية القاضى برفض الطلب المقدم منه بتعديل أقدميته والمبلغ اليه فى ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٦ ما دام هذا القرار الأخير قد جاء مؤيدا لقرار لجنة تعديل الدرجات فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٠ ولم ينشىء للمدعى حالة قانونية جديدة غير تلك التى استقرت على أساسه ، كذلك لا اعتداد بما يقوله المدعى من أن القرار الذى يشكو منه لا زال يلاحقه بالاضرار مادام هذا القرار من القرارات الفورية التى يتم تنفيذها فورا وقد استقر بها مركز المدعى القانونى قبل تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة .

Résumé (Français)

MM Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed Sami Mazein Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire — La situation juridique d'un fonctionnaire est établie par une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi instituant le Conseil d'Etat — Le fonctionnaire forme un recours contre cette décision par devant la Commission financière — Celle-ci la confirme — Le recours en annulation contre la décision rendue par la Commision est irrecevable. Du moment que la situation juridique du demandeur a été établie conformément à l'arrêté portant modification du cadre des fonctionnaires, rendu le 20 avril 1920, avant la mise en vigueur de la loi instituant le Conseil d'Etat, l'action tendant à l'annulation de la décision rendue conformément aux dispositions du dit arrêté est irrecevable. Le fait que le défendeur semble former son recours contre la décision de la Commission financière à lui notifiée en date du 12 novembre 1946, rejetant sa demande tendant au redressement de son ancienneté, n'y influe en rien. Cette dernière décision n'a fait, en effet, que confirmer l'arrêté portant modification du cadre des fonctionnaires rendu le 20 avril 1920. Elle n'a pas créé une nouvelle situation juridique autre que celle établie par la décision précédente. De même, on ne saurait prendre en considération l'allégation du défendeur, que la décision attaquée n'a cessé jusqu'à ce jour de lui porter préjudice. celle-ci étant une décision instantanée, dont la mise en exécution est immédiate, et la situation juridique du demandeur ayant été établie en base de cette décision avant la mise en vigueur de la loi instituant le Conseil d'Etat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 585
صفحة 585
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا