شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٤٦

١ – رد القضاة : دعوى ضد عدة متهمين • تنحى القاضى عن نظرها • معارضة أحد المتهمين فى الحكم • حق القاضى فى نظر المعارضة ما دام لم يثبت أن تنحيه كان بسبب هذا المعارض • ٢ – دعوى مباشرة • تحريك الدعوى الجنائية • معاقبة المتهم ولو لم تطلب النيابة ذلك •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – اذا كان الثابت ان الدعوى كانت منظورة أمام محكمة أول درجة بين خصوم متعددين خلاف الطاعنة ، وتنحى القاضى عن نظر الدعوى ، فان هذا لايمنعه من نظر المعارضة المرفوعة من الطاعنة وحدها اذ قد يكون سبب تنحيه عن نظر الدعوى فى أول الأمر خاصا بأحد هؤلاء الخصوم الذين كانت القضية قد انتهت بالنسبة لهم – ما دام ليس فى الدعوى ما يفيد ان سبب التنحى السابق كان متعلقا بالطاعنة • ٢ – ان القانون حين أجاز للمدعى بالحقوق المدنية فى مواد الجنح أن يرفع دعواه الى المحكمة المختصة بها قد رتب على هذا الاجراء تحريك الدعوى العمومية بحيث تصبح المحكمة مكلفة بالفصل فيها كما لو رفعت اليها من النيابة ، ومتى كان ذلك ، وكانت المحكمة الجنائية غير ملزمة بأن تحكم فى الدعوى وفقا لطلبات الخصوم فيها ، فان ما يثيره الطاعن من أن النيابة لم تطلب معاقبة المتهم لايكون له أساس •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Récusation des juges — Plusieurs inculpés sont déférés en justice — Le juge se récuse — L'un des inculpés fait opposition au jugement — Le juge peut examiner l'opposition, tant qu'il n'est pas établi qu'il s'est récusé à cause de cet opposant. II.—Citation directe — Elle met en mouvement l'action publique — L'inculpé peut être condamné alors même que le Ministère public n'a pas demandé sa condamnation. I.—Il est constant qu'en 1ère instance, plusieurs parties, outre la demanderesse au pourvoi, étaient en cause et que le juge s'est récusé. Cela ne saurait l'empêcher d'examiner l'opposition faite uniquement par la demanderesse au pourvoi. Il se peut en effet qu'il se soit récusé au début à cause de l'une des parties vis à vis desquelles l'instance est terminée, et tant que rien ne prouve que le juge s'était récusé en raison de la demanderesse au pourvoi. II.—En accordant à la partie civile, en matière de délit, la faculté de saisir par citation directe le tribunal compétent, la loi a attribué à cette procédure comme conséquence de mettre en mouvement l'action publique, de sorte que le tribunal se trouve dans l'obligation d'y statuer, tout comme s'il en avait été saisi par le Ministère public lui-même. Dès lors, et comme la juridiction pénale n'est pas tenue de se conformer aux conclusions des parties, le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi, selon lequel le Ministère public n'a pas demandé la condamnation de l'inculpé est mal fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 546
صفحة 546
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٦–٥٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا