شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٤

نقض جنائى : تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة اصابة خطأ طبقا للمادة ٢٤٤ ع • اضافة المحكمة واقعة احداث جرح عمد طبقا للمادة ٢٤٢ ع • تطبيق المادة ٣٢ ع والحكم على المتهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة الأولى • لا مطعن على الحكم •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المواد ٢٤٤ و ٢٤٢ و ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

متى كان الثابت أن المتهم قدم للمحاكمة طبقا للمادة ٢٤٤ ع على أساس أنه تسبب عن غير قصد ولا تعمد فى اصابة المجنى عليه باصابات نشأت عن اهماله وعدم احتياطه – ثم رأت المحكمة أنه علاوة على ثبوت هذه الواقعة فانه ثابت أيضا أن المجنى عليه قد علقت ملابسه بالعربة ، ومع علم المتهم بذلك فانه استمر فى فراره يجره على الأرض ورأت من ذلك أن ما ارتكبه على هذا النحو يكون جريمة احداث جرح عمد مما يقع تحت حكم المادة ٢٤٢ ع ، ومع ذلك فان المحكمة نصت على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٤ ع ودانته بمقتضاها أيضا ، وطبقت المادة ٣٢ ع – متى كان الأمر كذلك ، فلا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه طبق عليه المادة ٢٤٢ بدلا من المادة ٢٤٤ دون أن تنبه المحكمة الى ذلك •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.): Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Le prévenu est poursuivi, conformément à l'article 244, pour avoir causé involontairement des blessures — Le tribunal met en plus à sa charge des blessures causées avec préméditation, infraction prévue par l'article 242. Il applique au prévenu l'article 32 et le condamne à une peine tombant sous le coup du premier article. Son jugement n'est pas susceptible de recours. Il est établi que le prévenu est poursuivi, conformément à l'article 244 C.P., pour blessures causées à la victime par maladresse, imprudence et négligence. Le tribunal estime qu'outre cette accusation il est établi que les habits de la victime s'étaient accrochés à la voiture et que le prévenu, en pleine connaissance de ce fait, a pris la fuite en traînant la victime par terre. Il considère cette infraction comme commise avec préméditation, tombant sous le coup de l'article 242. Cependant, le tribunal ne dépasse pas la peine prévue à l'article 244 qu'il applique au prévenu, tout en se conformant aux dispositions de l'article 32. Le prévenu n'a donc aucun intérêt à reprocher au tribunal d'avoir appliqué l'article 242 au lieu de l'article 244 sans l'en avoir avisé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 554
صفحة 554
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا