شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٤٧

١ – تفتيش • اقتناع النيابة بمبررات الاذن بالتفتيش واقرار المحكمة لها من الأمور الموضوعية • ٢ – الدفع ببطلان التفتيش دفع موضوعى • عدم تعويل المحكمة الابتدائية على الدليل المستفاد من التفتيش • لا يمنع المحكمة الاستئنافية من التعويل عليه وادانة المتهم •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ – ٣ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ – اذا كان اذن النيابة بالتفتيش قد بنى على تحريات اقتنعت النيابة بكفايتها وأقرتها المحكمة على ذلك ، فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن بهذا الخصوص لأن تقدير كفاية التحريات من الأمور الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها • ٢ – الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى ، بل هو دفاع فى موضوعها مقتضاه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش • فاذا رأت المحكمة الابتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل ، وقضت ببراءة المتهم بناء على ذلك ، ثم رأت المحكمة الاستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى الدعوى على ما اقتضاه نظرها فيه •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Perquisition — La conviction du parquet partagée par le tribunal quant aux motifs justifiant le mandat de perquisition, constitue une question de fond. II.—L'exception de nullité de la perquisition constitue une exception de fond — Le fait par le tribunal de première instance de n'avoir pas tenu compte de la preuve tirée de la perquisition ne saurait empêcher le tribunal d'appel de prendre cette preuve en considération et de condamner le prévenu. I.—Le parquet a délivré un mandat de perquisition à la suite d'investigations jugées par lui suffisantes. Le tribunal a confirmé son point de vue. Le grief formulé par le pourvoyant à ce sujet n'est pas fondé. L'appréciation de la suffisance des investigations est en effet une question de fond qui échappe à la compétence de la Cour de Cassation. II.—L'exception de nullité de la perquisition ne constitue pas une exception de nature à empêcher le tribunal de connaître du fond au cas où elle s'avérerait bien fondée. Elle constitue, au contraire, une défense au fond qui porte sur le fait que la preuve tirée de la perquisition n'est pas valable. Dès lors, si le tribunal de 1ère instance n'a pas estimé devoir prendre cette preuve en considération et qu'il ait, en conséquence, acquitté le prévenu, mais qu'ensuite le tribunal d'appel ait estimé devoir en tenir compte, ce dernier tribunal doit connaître du fond et y statuer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 547
صفحة 547
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا