شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٩–٥٦٠

استئناف : ادانة المتهم بالاشتباه اعتمادا على واقعة الضرب موضوع التهمة الثانية • قبول الاستئناف فيما يختص بتهمة الضرب يقتضى قبوله فيما يختص بتهمة الاشتباه • نقض الحكم بالنسبة لجريمة الاشتباه يستوجب نقضه بالنسبة لجريمة الضرب •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المواد ٢٤٢/١ عقوبات و ٥/١ و ٦/١ و ٨ و ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا اعتمدت المحكمة فى اعتبار الطاعن مشتبها فيه على واقعة الضرب موضوع التهمة الثانية فان قبول الاستئناف فيما يختص بهذه التهمة الأخيرة كان يلزم عنه بمقتضى القانون قبوله بالنسبة الى تهمة الاشتباه أيضا لما بين التهمتين من ارتباط وثيق – ومتى كان هذا مقررا فان الحكم الاستئنافى المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف عن تهمة الاشتباه يكون مخطئا واجبا نقضه • وما دامت المحكمة الاستئنافية لم تتعرض لوقائع الاشتباه فانه يجب ، مع قبول الطعن ، احالة القضية الى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعها • واعادة نظر موضوع الدعوى بالنسبة الى تهمة الاشتباه يقتضى لحسن سير العدالة اعادة نظر الموضوع بالنسبة الى تهمة الضرب أيضا لما بين التهمتين من ارتباط وثيق •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Appel — L'inculpé est condamné comme individu suspect — Cette condamnation est basée sur le fait des coups, objet de la deuxième inculpation — La recevabilité de l'appel en ce qui concerne le délit de coups entraîne sa recevabilité par rapport à la première inculpation et la cassation du jugement par rapport à cette dernière entraîne sa cassation par rapport au délit de coups. Il est établi, que pour considérer l'auteur du pourvoi comme en état de personne suspecte, le tribunal a fondé son jugement sur le fait des coups, objet de la deuxième inculpation. Par conséquent, la recevabilité de l'appel en ce qui concerne cette dernière aurait dû entraîner légalement sa recevabilité par rapport à la première inculpation, vu le lien étroit existant entre les deux faits. Dès lors, il s'ensuit que si le tribunal du second degré déclare l'appel irrecevable en ce qui concerne l'infraction de personne suspecte, son jugement est erroné et encourt cassation. Comme le tribunal du second degré n'a pas abordé les faits relatifs à l'état de personne suspecte, il doit tout en accueillant le pourvoi, renvoyer l'affaire au tribunal du fond pour y statuer. Ce renvoi entraine nécessairement, pour la bonne marche de la justice l'examen à nouveau de l'inculpation des coups, vu le lien étroit existant entre les deux inculpations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 560
صفحة 559
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٩–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا