المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون
1949 · 1130 صفحة · 323 وثيقة مفهرسة
تفتيش . يجب أن ينصب إذن التفتيش على جريمة معينة . إذن النيابة بتفتيش منزل لضبط أى شىء ممنوع مما يكون جريمة . غير جائز .
المادة ٣٠ ت . ج . ؛ المادة ١٧٢ ت ج (فى الأسباب)
قرارات ادارية : حق الجهات الادارية فى تقدير مناسبة اصدار قراراتها مشروط بأن يكون الباعث لها المصلحة العامة . وجوب أن يكون لأسباب قرارها أصل بالأوراق . فصل موظف لكثرة اجازاته المرضية وعدم انتاجه . ثبوت ذلك من ملف خدمته . اعتبار تصرف الجهة الادارية فى حدود سلطتها .
عمدة : قرار لجنة الشياخات اختيار عمده ، قرار غير نهائى ، القرار النهائى الجائز الطعن فيه هو الصادر من وزير الداخلية باعتماد التعين .
المادتان الأولى والثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ ؛ المادة الرابعة من القانون رقم ١١٣ سنة ١٩٤٦ (كما طُبع، فى الأسباب)
١ — انتخابات مجالس بلدية وقروية : تنازل أحد المرشحين وانتخاب غيره ، لا يعتبر نهائياً إلا باعتماده من وزير الداخلية ؛ ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الاعتماد . ٢ — انتخابات مجالس بلدية وقروية : الفوز بالتزكية . اعتباره انتخاباً . لا بد من اعتماده من وزير الداخلية . جواز الطعن فيه ٣ — انتخابات مجالس بلدية وقروية : لجنة الترشيح . اختصاصها قاصر على النظر فى طلب قيد المرشحين . تعرضها للفصل فيما عدا ذلك خارج عن اختصاصها . ٤ — انتخابات مجالس بلدية وقروية : محكمة القضاء الادارى لا تختص بالنظر فى تثبيت ملكية المرشحين . اقتصار نظرها على استعراض الأدلة الظاهرة لملكية النصاب . العقود الغير مسجلة تصلح دليلا على الملكية بشرط جديتها أوراد التكليف ليست دليلا على الملكية .
القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٤ المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٧ و٣٩ و٦٥
١ — ضباط الجيش : الاحالة إلى الاستيداع اعتبارها صورة من صور الفصل . اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى القرارات الصادرة بها . ٢ — ضباط الجيش : مجلس الجيش . حقه فى وضع القواعد الخاصة بترقية الضباط واحالتهم على الاستيداع . ٣ — ضباط الجيش : الأمر العسكرى ١٩٤ سنة ١٩٢٥ نص الفقرة (هـ) منه على تنظيم الاستيداع لا تعارض بينه وبين القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية . ٤ — ضباط الجيش : حالات الاستيداع المنصوص عليها فى قوانين الجيش . لم ترد على سبيل الحصر . حق الملك فى اضافة حالات أخرى للاستيداع . ٥ — ضباط الجيش . النص على احالة الضباط إلى الاستيداع بسبب عدم ترقيتهم إلى رتبة أعلى مطلق . لافرق بين كون عدم الترقية راجع لعدم خلو رتبة أعلى أو لأى سبب آخر .
الدستور المادتان ٣٦ (كما طُبع فى المبدأ) و٤٦ و٤٤ ؛ المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة ؛ الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ الفقرة (هـ) ؛ القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ المواد ١٠ و١٣ و٦٦ ؛ مرسوم ٢١ يناير سنة ١٩٢٥ المواد ٢ و٣ و٧ و٨
قرارات ادارية : ترخيص بالاستيراد . الغاؤه . حق محكمة القضاء الادارى فى النظر فى مشروعية هذا الالغاء سيما ان كان مشوباً بسوء استعمال السلطة .
(١) وقف استحقاق فيه . عودة نصيب بنات الواقف بوفاة آخرهن إلى الذكور من ذرية الواقف بحسب شرطه . شمول ذلك لأولاد من توفى قبل الاستحقاق . عدم استحقاق من توفى عقيما قبل آخر الاناث موتا فى نصيبها . (٢) وقف . النص على الاستحقاق حسب الفريضة الشرعية . لا تستحق البنت المفردة نصيب أبيها كاملا
المادة ٣٢ من قانون أحكام الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (فى الأسباب)
وقف . تغيير فيه . متى يملكه الواقف . تطبيق المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . مفادها.
المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (قانون أحكام الوقف)
(١) تقادم فى المواد الجنائية : التحقيق القضائى قاطع للمدة . لايشترط أن يكون فى مواجهة المتهمين . (٢) تقادم فى المواد الجنائية : التحقيق القضائى فى جريمة استعمال ورقة مزورة قاطع للتقادم فى جريمة التزوير ولو اختلفت الجهتان اللتان وقعت فيهما كل جريمة . (٣) تزوير : استناد المحكمة فى الادانة بما ثبت لها من مشاهدة العقد . أخذها بما جاء فى تقرير الخبير أمام المحكمة المدنية . قضاء سليم .
المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات — (الطعن رقم ١٨٦٠ س ١٧ ق)
تموين . ادانة المتهم بجريمة عرضه للبيع خبزا وزنه يقل عن الوزن المقرر . وجوب بيان وزن الرغيف المضبوط فى الحكم .
(الطعن رقم ١٦٤٣ س ١٧ ق)
(١) طعن : بناؤه على عدم وجود صفة للشاكى فى التبليغ عن التهمة . لايقبل . (٢) استئناف : تلاوة أحد القضاة تقرير بملخص القضية — دعوى الطاعن بأن هذا التقرير هو الذى كان موجودا فى الحكم الاستئنافى السابق نقضه — لا حرج عليه فى ذلك ما دام القاضى قد أقره واعتبره من وضعه . (٣) استئناف : نقل الحكم المستأنف فى أسبابه كثيرا من أسباب الحكم المنقوض — جواز ذلك — اقرار المحكمة لهذه الأسباب واعتبارها من وضعها . (٤) خيانة الأمانة : ذكر الحكم بناء على الأدلة الواردة به أن المتهم كان يقبض المبالغ من العملاء لحساب الشاكى ثم مختلسها لنفسه اضرارا بالشركة — اعتبار ذلك بيانا كافيا لعقد الائتمان . (٥) نقض : الغاء الحكم الاستئنافى الأول واحالة الدعوى الى دائرة أخرى — قضاؤها بالحبس لمدة أكثر من الحكم الأول — غير جائز ولو كان حكمها مشمولا بايقاف التنفيذ .
(الطعن رقم ١٤٩١ س ١٧ ق)
(١) اجراءات أمام المحاكم الجنائية : أمر المحكمة بسماع المرافعة بجلسة سرية . لا الزام عليها فى ذكر السبب . اشارة الحكم الى علانية الجلسة ينصرف الى جلسة النطق بالحكم . (٢) قذف وسب . تقديم المتهم للمحكمة بتهمة سب طبقا للمادة ١٨٥ ق.ع مما لا يجوز اثبات واقعته . ادانة المحكمة الابتدائية له بتهمة قذف مما يجوز اثبات واقعته طبقا للمادة ٣٠٢ ، ٣٠٣ ق . ع . — استئناف المتهم هذا الحكم وعدم تقدمه للمحكمة الاستئنافية بطلب اثبات الواقعة — لا يجوز الطعن بعد ذلك أمام محكمة النقض .
المواد ١٨٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ من قانون العقوبات — (الطعن رقم ٢٠٧٣ س ١٧ ق)
حكم . اغفاله ذكر سن المتهم . عدم ادعاء الطاعن بانه من المجرمين الاحداث . عدم جدوى هذا الطعن .
(الطعن رقم ١٦٦٦ س ١٧ ق)
(١) طعن . ادانة الطاعن بجريمتين : الحكم عليه من أجلهما بعقوبة واحدة مقررة للجريمة الثانية . قصر الطعن على الحكم بصدد الجريمة الأولى . عدم جدوى الطعن . (٢) حكم . تقديره مبلغ التعويض بمبلغ خمسين جنيها . طعن المتهم فى هذا الحكم واحالة محكمة النقض الدعوى على دائرة استئنافية أخرى . لا يسوغ عند المحاكمة زيادة المبلغ المحكوم به . حق محكمة النقض فى تعديل التعويض .
تفتيش . انكار الطاعن صلته بعربة النقل التى وجد بها « الديناميت » . اجراء التفتيش بالعربة بغير اذن النيابة . لا يقبل طعنه على هذا التفتيش .
سب . الحكم بالادانة . وجوب اشتماله على الفاظ السب .
متشردون ومشتبه فيهم . الحكم بانذار متهم . الحكم عليه بعد ذلك لسرقة فى خلال الثلاث سنوات . تقديمه لمحكمة أول درجة والحكم عليه بالانذار . خطأ الحكم . استئناف هذا الحكم . رفض محكمة الاستئناف قبول الطعن بحجة أن الأحكام الصادرة بالانذار لا يقبل الطعن فيها رغم تسليمها بخطأ الحكم . خطأ الحكم الاستئنافى .
م ٧ (الفقرة الأولى) من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥
تنظيم . مبانى . القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ عدم صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها فيه . لا يمنع من تطبيقه مادام اعماله لا يتوقف على شرط لم يتحقق . مثال .
القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ (م ١٢ فى الأسباب)
اثبات : الشهود . الأصل سماع أقوالهم أمام المحكمة الجنائية . ادانة المتهم ابتدائيا بناءا على شهادة الشاهد أمام البوليس . حضور الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب سماعه ولو لم يتمسك الدفاع بذلك .
اثبات فى المواد الجنائية : الاعتراف . تسليم المحكمة بأن اعتراف المتهم وليد اكراه وقع عليه . التهوين من شأن الاكراه وتعويل المحكمة على هذا الاعتراف فى ادانة المتهم دون بحث هذا الاكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم . قصور الحكم مما يوجب بطلانه
(١) اعفاء من العقوبة : م ١٤٥ من قانون العقوبات . شرط تطبيقها الا يكون عمل الزوجة يكون جريمة أخرى . (٢) مخدرات : كون المادة المضبوطة من المواد المخدرة أم لا . عدم اثارة ذلك أمام محكمة الموضوع . لا يقبل الجدل بهذا الخصوص أمام محكمة النقض .
م ١٤٥ من قانون العقوبات
شفعة : لاتجوز فى عقد الصلح . علة ذلك
م ٥٣٢ و ٤٦٢ مدنى (فى الأسباب لا فى المبدأ)
(١) حق الحبس . علم المشترى بسبب نزع الملكية وقت الشراء لاينفى ثبوت حقه فى حبس الثمن . (٢) بيع . طلب فسخه بناء على شرط فاسخ ضمنى . حق المحكمة فى قبوله أو رفضه . سلطتها المطلقة فى هذا التقدير .
م ٣٣١ من القانون المدنى الأهلى (و م ٣٣٢ مدنى فى الأسباب)
بيع : ضمان العيوب الخفية . متى ينتفى . الحالتان الواردتان بالمادة ٣٢٠ من القانون المدنى . المقصود بالعيب الظاهر ما لا يخفى على عين الشخص الفطن المتيقظ . مثال .
م ٣٢٠ من القانون المدنى (و م ٣١٥ مدنى فى الأسباب)
التماس اعادة النظر : الغش الموجب للالتماس . وجوب أن يكون خافيا على الخصم والمحكمة طيلة نظر الدعوى . اثبات الحكم أن كل مايدعيه طالب الالتماس سبق مناقشته أمام المحكمة . لايقبل الالتماس . يكفى ذلك تسبيباً لرفض الالتماس .
م ٣٧٢ من قانون المرافعات

