شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
الرئيسيةالأخبار
نبذة عن المحكمة
منذ سنتين۱ دقيقة قراءة

نبذة عن المحكمة

أُنشئت محكمة النقض فى مصر فى الثانى من مايو سنة ١٩٣١ محكمةً واحدة مقرّها القاهرة، بوصفها قمّة الهرم القضائى ورأسَ السلطة القضائية، إحدى السلطات الثلاث التى يقوم عليها نظام الحكم فى مصر، وذلك بعد أن كان قضاء النقض دائرةً من دوائر محاكم استئناف القاهرة.

الإطار الدستورى والقانونى

استمرّ وضع محكمة النقض على هذا النحو طبقًا للدستور المصرى الحالى الصادر سنة ١٩٧١، وقانون السلطة القضائية المكمِّل للدستور (المادة ١٦٥ من الدستور، والمادة ١ من قانون السلطة القضائية).

وحين أُنشئ فى مصر — فيما بعد — مجلسُ الدولة الذى اختصّ بالمسائل الإدارية، ثم المحكمةُ الدستورية العليا التى اختصّت بالنظر فى دستورية القوانين، أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية، ونصّ على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلَّتان، وأسند إليهما اختصاصات محدَّدة بذواتها (المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ من الدستور)، بينما استمرَّت الولاية العامّة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية).

تشكيل المحكمة ورئاستها

تُشكَّل محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض، الذى هو — طبقًا للدستور وقانون السلطة القضائية — رئيسُ هذه السلطة، ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى الذى يختصّ بالنظر فى كل شؤون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة. ولا يجوز إصدار قانون يتعلَّق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه (المواد ٣ و٧٧ مكرَّرًا «١» و٧٧ مكرَّرًا «٢» من قانون السلطة القضائية).

وتضمّ المحكمة فى تشكيلها عددًا من نوّاب رئيس المحكمة والمستشارين، ويتمّ ذلك بعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض، وموافقة مجلس القضاء الأعلى (المادتان ٣ و٤٤ من قانون السلطة القضائية).

الدوائر

تتكوَّن محكمة النقض من عدد من الدوائر، يرأس كلًّا منها رئيسُ محكمة النقض أو أحد نوّابه، وعند الاقتضاء أقدمُ المستشارين بها. وتُشكَّل كل دائرة من عدد كاف من الأعضاء، على أن تَصدر الأحكام من خمسة منهم (المادة ٣ من قانون السلطة القضائية).

الجمعية العامة والهيئتان العامّتان

تُشكِّل الجمعيةُ العامة لمحكمة النقض هيئتَين عامّتَين، كلٌّ منهما مكوَّنة من أحد عشر مستشارًا، برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوّابه؛ إحداهما للمواد الجنائية، والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها.

فإذا رأت إحدى الدوائر العدولَ عن مبدأ قانونى قرَّرته أحكام سابقة، أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتَين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتُصدر الهيئةُ أحكامَها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

أما إذا رأت دائرةٌ العدولَ عن مبدأ قانونى قرَّرته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى — جنائية ومدنية — أحالت الدعوى إلى الهيئتَين مجتمعتَين للفصل فيها، وتُصدر الأحكامُ فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوًا على الأقل (المادة ٤ من قانون السلطة القضائية).

شاركـ الخبر
العودة لقائمة الأخبار
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا