شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٥

نيابة عامة : اختصاص أعضاء النيابة الكلية بالتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة • أثر ذلك •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه بنيابة المحكمة الكلية مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين لها – الأول بناء على حقه الواضح فى القانون والباقون بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهى صريح • واذن فاذا أصدر وكيل النيابة الكلية اذن التفتيش بناء على الطلب المقدم باسم رئيس النيابة لايكون قد أخطأ •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Ministère public — Il appartient aux membres du parquet attachés au tribunal de 1ère instance d'instruire tous les faits qui se produisent dans la circonscription du dit tribunal — Conséquence. Il appartient au chef du parquet du tribunal de première instance et aux substituts qui collaborent avec lui, d'instruire tous les faits qui se produisent dans la circonscription du tribunal auquel ils sont attachés. Le premier exerce ce droit en vertu de ses attributions consacrés par la loi, les autres par délégation du chef du parquet ou de son représentant, délégation présumée être faite toujours et ne pouvant être contestée que par une disposition prohibitive expresse. Dès lors, on ne peut reprocher au substitut du parquet du tribunal de première instance d'avoir lancé un mandat de perquisition à la suite d'une requête adressée au chef du parquet de ce tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 555
صفحة 555
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا