شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٨

استئناف : الحكم بالتأييد فى المعارضة المرفوعة من المتهم • حق النيابة فى استئنافه •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

استأنفت النيابة الحكم بالتأييد الصادر فى معارضة المتهم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا قائلة أنه من المقرر أنه لايجوز للنيابة ، اذا لم تستأنف الحكم الصادر فى غياب المتهم فى الميعاد ، أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد لأن الحكم الغيابى يعتبر حضوريا بالنسبة اليها والحكم القاضى بالتأييد يعيد للحكم الغيابى قوته التى أوقفتها معارضة المتهم ايقافا مؤقتا • قضت محكمة النقض بأن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا قد جانب الصواب ، فللنيابة العمومية كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف أى حكم يجوز استئنافه ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم • ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائما بذاته فللنيابة حق الطعن عليه اذا ما رأت وجها • وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصورا على هذا الحكم لايخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد استأنفته أيضا •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Appel — Statuant sur l'opposition du prévenu, le tribunal confirme le jugement par défaut — Le Ministère public a le droit de former appel contre ce second jugement. Le Ministère public forme appel contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu et confirmant le jugement par défaut. Le tribunal de second degré déclare cet appel irrecevable en la forme, sous prétexte qu'il est de principe que, si dans le délai prescrit, le Ministère public ne forme pas appel contre le jugement par défaut, il n'aura pas le droit de le faire contre le jugement le confirmant rendu sur l'opposition du prévenu sous prétexte que le jugement par défaut est réputé contradictoire par rapport au Ministère public, et que le jugement le confirmant, lui rend sa force provisoirement paralysée par l'opposition du prévenu. La Cour de Cassation a reproché à ce dernier jugement d'avoir déclaré l'appel irrecevable en la forme, le Ministère public ayant comme toute autre partie à l'action pénale, le droit d'interjeter appel contre tout jugement qui en est susceptible, alors même que son appel serait dans l'intérêt du prévenu. Ceci établi, et étant donné que le jugement rendu sur l'opposition du prévenu est un jugement sui generis, le Ministère public a le droit d'en former appel s'il le juge utile. Toutefois, l'appel du Ministère public se restreint au dit jugement. Il ne donne pas au tribunal d'appel le pouvoir d'aggraver la peine prononcée par le jugement par défaut, à moins que le Ministère public n'ait aussi interjeté appel contre ce jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 558
صفحة 558
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا