شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٥٣

سرقة • ضرب المجنى عليه وأخذ ماله • عدم بيان المحكمة قصد الجناة أكان للسرقة أم للتشهير • قصور الحكم • وجوب نقضه •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ – ٤ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٣١٥ عقوبات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت أن المتهمين أمسكوا المجنى عليه وضربوه وأطلق أحدهم فوق رأسه عيارا ناريا وأخذوا حافظة نقوده وملابسه ودابته وادانتهم محكمة الموضوع بجريمة سرقة باكراه ، وكان ما أوردته فى حكمها فى صدد هذه الواقعة لا يبين منه قصد الطاعنين من أخذ مال المجنى عليه منه – أكان اختلاسا فتكون الواقعة سرقة أم كان مجرد الرغبة فى التشهير به للعداء بينهم بسبب الانتخابات – فان الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه •

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Vol — Les inculpés ont porté des coups à la victime et volé son argent. Le jugement n'a pas fait ressortir l'intention des coupables ; était-ce le vol ou l'intention de porter atteinte à son honneur ? C'est une insuffisance qui entraîne cassation. Il est établi que les inculpés ont porté des coups à la victime et que l'un d'eux a tiré un coup de feu au-dessus de sa tête. Ils se sont ensuite emparé de son portefeuille, ses habits et sa monture. Le tribunal du fond les a condamnés pour vol avec violence; mais le jugement n'a pas fait ressortir l'intention des pourvoyants en dépouillant ainsi la victime. Etait-ce la soustraction et l'on serait ainsi en présence d'un vol ou bien l'intention de porter atteinte à son honneur à cause de l'inimité née à la suite des élections ? Tel jugement est entaché d'une insuffisance entraînant sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 553
صفحة 553
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا