شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٩٤

(١) اعفاء من العقوبة : م ١٤٥ من قانون العقوبات . شرط تطبيقها الا يكون عمل الزوجة يكون جريمة أخرى . (٢) مخدرات : كون المادة المضبوطة من المواد المخدرة أم لا . عدم اثارة ذلك أمام محكمة الموضوع . لا يقبل الجدل بهذا الخصوص أمام محكمة النقض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
م ١٤٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) انه وان كان صحيحا أن المادة ١٤٥ من قانون العقوبات نصت على اعفاء الزوجة من العقاب اذا هى اعانت زوجها (الجانى) على الفرار من وجه القضاء وبأى طريقة كانت الا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى فان عقابها عن هذه الجريمة يكون واجبا ما دام ليس هناك نص على اعفائها من عقوبتها . ومتى كان الأمر كذلك وكانت جميع عناصر جريمة احراز المخدر متوفرة فان ادانة المتهمة واجبة ولا يعفيها من العقاب ادعاؤها بأن الاحراز كان بقصد تخليص زوجها من العقاب . (٢) اذا لم ينازع الدفاع أمام محكمة الموضوع فى كون المادة المضبوطة مع المتهم حشيش فلا يقبل منه مايثيره أمام محكمة النقض من جدل بهذا الخصوص .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). I.—Exemption de l'épouse de la peine édictée par l'article 145 du Code Pénal — Conditions d'application de cet article — Il faut que l'acte de l'épouse ne constitue pas une autre infraction. II.—Stupéfiants — La défense n'a pas soulevé devant le tribunal du fond la question de savoir si la matière saisie était stupéfiante ou non — Elle ne peut pas la soulever devant la Cour de cassation. I.—Bien que la disposition de l'article 145 du Code pénal ne soit pas applicable à l'épouse qui, de quelque manière que ce soit, aura aidé son mari à se soustraire à l'action de la justice, néanmoins lorsque le même acte constitue une autre infraction, l'épouse devra nécessairement être condamnée pour celle-ci toutes les fois qu'aucun texte ne l'exonère de cette peine. Dès lors, si tous les éléments de l'infraction de la détention de matières stupéfiantes sont réunis, il échet de punir la prévenue pour cette infraction. Elle ne peut être exonérée de la peine en alléguant qu'elle détenait le stupéfiant pour soustraire son mari à l'action de la justice (2). II.—Du moment que la défense na pas contesté devant le tribunal du fond le fait que la matière saisie chez le prévenu est stupéfiante, elle ne pourra pas engager ce débat devant la Cour de cassation. (2) Cass. 26-12-1932 (Recueil des Principes, t. 3, p. 63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا