شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٩٢

اثبات : الشهود . الأصل سماع أقوالهم أمام المحكمة الجنائية . ادانة المتهم ابتدائيا بناءا على شهادة الشاهد أمام البوليس . حضور الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب سماعه ولو لم يتمسك الدفاع بذلك .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ – ١٢ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تعول المحكمة على ماتجريه بنفسها من التحقيق . فاذا تبين من المحاكمة الاستئنافية أن الشاهد — الذى اعتمدت محكمة أول درجة على أقواله فى محضر البوليس فى أدانة المتهم — قد حضر أمامها فكان عليها أن تسمع شهادة هذا الشاهد ولو لم يتمسك بذلك المتهم فان لم تفعل كان حكمها معيبا وتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Preuve — Témoins — Ils doivent, en principe, déposer devant le tribunal répressif — Le prévenu est condamné en premier degré d'après les dépoistions du témoin recueillies au procès-verbal dressé par la police — Le témoin comparaît devant le tribunal d'appel — Il doit être entendu, même si la défense n'y insiste pas. En principe, le jugement d'une cause pénale doit être fondé sur l'instruction à laquelle procède le tribunal même à l'audience. Du moment qu'il résulte de la procédure suivie en appel, que le témoin dont les déclarations recueillies au procès-verbal dressé par la police ont déterminé la condamnation du prévenu en premier degré, s'est présenté devant la juridiction de second degré, cette juridiction aurait dû l'entendre, même si la défense n'y a pas insisté. Ne l'ayant pas fait, son jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 292
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا