حكم ص ٢٦٧–٢٧٧
وقف . تغيير فيه . متى يملكه الواقف . تطبيق المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . مفادها.
- العدد
- العدد الثانى
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٠ ذى القعدة سنة ١٣٦٨ ( ٣ سبتمبر سنة ١٩٤٩ )
- المواد
- المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (قانون أحكام الوقف)
المبادئ المستخلصة
أساس عدم جواز الرجوع والتغيير فى مصارف الوقف وشروطه فى الحالتين المذكورتين بالمادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . وهما ( إذا حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فيه ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن جعل الاستحقاق للغير كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ) أساسه ما إذا جعل الوقف والاستحقاق أو الشروط العشرة فى الوقف على الغير ابتداء . وعلى هذا فللواقف حق الرجوع عن وقفه والتغيير فيه متى جعل الاستحقاق لنفسه ابتداء ثم للغير . فلا يقبل الدفع فى هذه الحالة بعدم سماع اشهاد التغيير منه لأن الوقف على الغير كان نظير عوض مالى مما لا يصح الدفع به ولا قبوله إلا فى حالة ما إذا كان الوقف على الغير ابتداء .
صور الصفحات ٢٦٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

