شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٩٧–٢٩٨

(١) حق الحبس . علم المشترى بسبب نزع الملكية وقت الشراء لاينفى ثبوت حقه فى حبس الثمن . (٢) بيع . طلب فسخه بناء على شرط فاسخ ضمنى . حق المحكمة فى قبوله أو رفضه . سلطتها المطلقة فى هذا التقدير .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
م ٣٣١ من القانون المدنى الأهلى (و م ٣٣٢ مدنى فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

(١) ان علم المشترى وقت الشراء بسبب نزع الملكية لاينافى ثبوت حقه فى حبس الثمن لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى الوقت نفسه معولا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، واذا كان النص العربى للمادة ٣٣١ من القانون المدنى الأهلى قد قال فى بيان شرط الحبس « اذا ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية » فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر ظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية ذاته خافيا كان على المشترى وقت الشراء أو لم يكن ، وهذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسى للمادة المذكورة حيث يقول : S'il y a pour lui danger d'éviction ومتى تقرر ذلك كان جهل المشترى سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطا فى قيام حقه فى الحبس اما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح بحسب الواقع فى الدعوى دلالة على تنازله عن حق الحبس بعد قيامه . (٢) اذا لم يتفق الطرفان على شرط فاسخ صريح وكان طلب الفسخ مقاما على الشرط الفاسخ الضمنى فان محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الاخلال الجزئى اذا ما بان لها ان هذا الاخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن ليستأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد . وسلطة المحكمة فى استخلاص هذه النتيجة مطلقة لامعقب عليها .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Droit de rétention — Le fait par l'acheteur de connaître la cause de l'éviction au moment de l'achat, n'a aucun effet sur son droit de retenir le prix. II.—Vente—Il appartient au tribunal d'accueillir ou de rejeter la demande en résolution fondée sur une condition résolutoire tacite — Le tribunal possède un pouvoir d'appréciation absolu en cette matière. I.—Le fait par l'acheteur, de connaître au moment de l'achat, la cause de l'éviction, n'a aucun effet sur son droit à la rétention du prix; car il pourrait être au courant du danger qui le menace et compter en même temps sur le vendeur pour écarter ce danger, avant l'échéance du solde du prix par lui dû. Le texte arabe de l'article 331 du Code civil national, stipule relativement à la condition de rétention : " s'il surgit une cause qui risquerait d'entraîner l'expropriation. " Ce texte ne fait pas dépendre le droit de rétention, de l'apparition d'un danger d'éviction, qu'il soit ou non connu par l'acheteur au moment de l'achat. C'est ce qui ressort clairement du texte français du dit article ainsi conçu : " s'il y a pour lui danger d'éviction." Dès lors, il n'est pas nécessaire que l'acheteur ignore au moment de l'achat le motif de l'éviction pour qu'il ait le droit à la rétention. La connaissance de ce motif, au moment de l'achat, peut servir ou non, suivant les faits de la cause, à prouver sa renonciation à ce droit après qu'il l'ait acquis (2). II.—Si les parties n'ont pas prévu une condition résolutoire expresse, et que la demande de résolution soit fondée uniquement sur une condition résolutoire tacite, il appartient au tribunal de fond de rejeter la demande en cas d'inexécution partielle, s'il estime que cette inexécution a si peu d'importance qu'elle ne mérite pas d'après l'intention des contractants, la résolution de l'acte. Le tribunal a un pouvoir d'appréciation souverain pour tirer cette conclusion. (2) Helmy Issa Pacha : " Traité de Vente ", Art. 597, p. 553.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا