شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٨٨

تفتيش . انكار الطاعن صلته بعربة النقل التى وجد بها « الديناميت » . اجراء التفتيش بالعربة بغير اذن النيابة . لا يقبل طعنه على هذا التفتيش .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ – ١٢ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت فى الحكم أن الطاعن انكر اثناء التحقيق أى اتصال له بعربة النقل التى وجد بها « الديناميت » فلا يقبل منه النعى على اجراء التفتيش فيها بغير اذن من سلطة التحقيق ما دام هو لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأنا بها حتى كان الضابط الذى اجرى التفتيش يتخذ الاجراءات اللازمة فى حقه قبل الاجراء كما هو مقتضى القانون .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Perquisition — Le jugement constate la déclaration de l'auteur du pourvoi qu'il n'a rien à voir avec la voiture de transport où la dynamite a été saisie — La perquisition a été opérée dans la voiture sans l'autorisation du parquet — Il est irrecevable à se pourvoir contre la perquisition. Le jugement constate que l'auteur du pourvoi a au cours de l'enquête déclaré qu'il n'a rien à voir avec la voiture de transport où la dynamite a été saisie. Du moment qu'il ne se trouvait pas dans la voiture perquisitionnée et qu'il a déclaré être étranger à cette voiture, l'officier qui a opéré la perquisition n'avait pas à procéder, au préalable, aux formalités légales, à son égard. Dès lors, le demandeur est irrecevable à soutenir que la perquisition a été opérée sans l autorisation de l'autorité chargée de l'instruction du procès.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا