شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٥٠

تفتيش . يجب أن ينصب إذن التفتيش على جريمة معينة . إذن النيابة بتفتيش منزل لضبط أى شىء ممنوع مما يكون جريمة . غير جائز .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
٢٩–٥–١٩٤٨
المواد
المادة ٣٠ ت . ج . ؛ المادة ١٧٢ ت ج (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

لايجوز للنيابة أن تصدر إذنا بتفتيش شخص ما إلا أن يكون ذلك الشخص متهما بجناية أو جنحة معينة ، ومن ثم فالاذن بتفتيش منزل المتهم « لضبط مابه من مواد مخدرة أو أى شىء من الممنوعات مما يكون جريمة ”يكون إذنا باطلا“ إذ أن حالة التلبس يجب أن تسبق التفتيش ولا يجوز خلق حالة تلبس باجراء تفتيش غير قانونى . فيجب أن ينصب الإذن بالتفتيش حتما على جريمة معينة ويجب أن يقع التفتيش بسبيل هذه الجريمة فى الحدود التى سمها القانون .

Résumé (Français)

Mr. Abdel Latif Ramadan (Juge). Perquisition — Le mandat de perquisition ne doit être émis que pour une infraction déterminée — L'autorisation du Parquet aux fins de perquisitionner un domicile à l'effet d'y saisir un objet prohibé quelconque dont la détention constitue une infraction n'est pas valable. Le Parquet ne peut émettre un mandat de pratiquer une perquisition sur une personne si elle n'est pas prévenue d'un crime ou d'un délit déterminé. Est donc nul le mandat de perquisitionner le domicile du prévenu “ à l'effet d'y saisir des matières stupéfiantes ou n'importe quel autre objet prohibé dont la détention constitue une infraction ”. L'état de flagrant délit doit précéder la perquisition. Il ne peut être procédé à une perquisition illégale pour provoquer l'état de flagrant délit. L'autorisation de perquisitionner ne peut être émise que pour une infraction déterminée et doit être faite pour cette infraction, dans les limites déterminées par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا