شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٨٦

حكم . اغفاله ذكر سن المتهم . عدم ادعاء الطاعن بانه من المجرمين الاحداث . عدم جدوى هذا الطعن .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
(الطعن رقم ١٦٦٦ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

ان بناء الطعن على أن الحكم المطعون فيه خلا من ذكر سن المتهم لا جدوى منه ما دام المتهم لا يدعى أنه من المجرمين الاحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم (١).

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Jugement — Il omet de mentionner l'âge du prévenu — Comme le demandeur n'avait pas soutenu qu'il était un jeune délinquant, il n'a aucun intérêt à se prévaloir de cette omission. Le recours en cassation est fondé sur le fait que le jugement attaqué a omis de mentionner l'âge du prévenu. Le requérant n'a aucun intérêt à se prévaloir d'une telle omission, du moment qu'il n'a jamais soutenu qu'il appartenait à la catégorie des jeunes délinquants dont l'âge a un effet sur la responsabilité et sur la peine (1). (1) Cass. crim. 17-12-1934 (B.O. 36/4/71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا