شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٩١

تنظيم . مبانى . القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ عدم صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها فيه . لا يمنع من تطبيقه مادام اعماله لا يتوقف على شرط لم يتحقق . مثال .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ (م ١٢ فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت أحكام القانون التى اسند الى المتهم مخالفتها ممكنا أعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات المشار اليها فيه والتى لم تصدر بعد فلا يصح تعطيل أى نص ما دام اعماله لا يتوقف على شرط لم يتحقق . فاذا كانت التهمة المسندة الى المتهم هى مخالفة للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ببنائه ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة . وقضت المحكمة ببراءته بمقولة أن القانون المشار اليه وان نهى عن بعض الأعمال الا أنه لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها الى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه — هذا الحكم يكون مخطئا فيما ذهب اليه وواجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Tanzim — Constructions — Le fait que le règlement d'exécution prévu par la Loi No. 52 de 1940 n'était pas encore rendu, n'empêche pas l'application de cette loi, tant que son application n'est pas soumise à une condition non encore réalisée — Exemple. Si les dispositions de la loi violée par le prévenu peuvent être appliquées bien que le règlement et les arrêtés prévus par cette loi ne soient pas encore rendus, leur application s'impose pourvu que cette loi ne soit pas subordonnée à une condition non encore réalisée. Dès lors, si le prévenu est inculpé d'avoir enfreint la Loi No. 52 de 1940 pour avoir construit trois villas sur un terrain non loti et que le jugement attaque l'ait acquitté sous prétexte que, nonobstant l'interdiction par cette loi d'effectuer certains travaux, la dite loi n'a pas établi les modalités de cette interdiction ; elle en a différé la tâche à un règlement d'exécution qui sera ultérieurement rendu; pareil jugement est erroné et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا