شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٨٩

سب . الحكم بالادانة . وجوب اشتماله على الفاظ السب .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ – ١٢ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

ان الحكم بالادانة فى جريمة السب ينبغى أن يشتمل على الفاظ السب اذ هى الركن المادى للجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ولا تكفى فى بيان ذلك الاحالة الى عريضة الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Injures — Le jugement de condamnation doit faire mention des propos injurieux. Le jugement de condamnation pour injures doit faire mention des propos injurieux qui constituent l'élément matériel de l'infraction, et ce, pour permettre à la Cour Suprême de vérifier la saine application de la loi. Il s'ensuit que le simple renvoi à l'acte de citation ne peut nullement suppléer à la mention exigée (1). (1) Cass. crim. 4-12-1930 (B.O. 31/3/40).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا