شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٦١–٢٦٥

قرارات ادارية : ترخيص بالاستيراد . الغاؤه . حق محكمة القضاء الادارى فى النظر فى مشروعية هذا الالغاء سيما ان كان مشوباً بسوء استعمال السلطة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٦–١٢–١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

القول بأن منح الترخيص فى الاستيراد أو رفضه من اطلاقات الادارة التى تترخص فيها بلا معقب عليها من محكمة القضاء الادارى ، غير مقبول وخاصة ان كانت مشوبة باساءة استعمال السلطة اذ هو عيب يسوغ الغاء أى قرار ادارى مهما كانت صفته وسواء أكان من الاطلاقات أم من غيرها فاذا استبان أن رفض وزارة المالية الترخيص للمدعى فى الاستيراد قد جاء مخالفا للقانون منطوياً على اساءة استعمال السلطة : فأما الأولى : فلأن رفض الترخيص يقوم على سعى وزارة الزراعة بلا مبرر من القانون لمناهضة ما وافقت عليه المدعى من قبل ومن البداهات القانونية أن من سعى فى نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه ؛ وأما الثانية : فلأن الباعث الحقيقى لهذا الرفض هو خوفها من بوار التقاوى الهولندية التى كانت قد استوردتها وتغطية المسئولية فى هذا الشأن على حساب المدعى وهو لا ذنب له فى ذلك فتكون وزارة الزراعة اذ صدرت عن ذلك ووزارة المالية اذ استجابت لرغبتها هذه تكون الوزارتا قد اساءتا استعمال السلطة مما يستوجب تعويض المدعى .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (Conseillers d'Etat). Décisions administratives — Annulation d'un permis d'importation — La Cour du Contentieux administratif a le droit d'en connaître, notamment lorsqu'elle est entachée d'un abus de pouvoir. Il est inadmissible de dire qu'il appartient exclusivement à l'administration d'accorder ou de refuser un permis d'importation sans que la Cour du Contentieux Administratif puisse contrôler sa décision sur ce point, surtout si cette décision est entachée d'un abus de pouvoir. En effet, un tel vice justifie l'annulation de toute décision administrative de toute nature soit qu'elle relève ou non de la compétence absolue de l'Administration. Dans le cas de l'espèce, il est évident que le Ministère des Finances, en refusant le permis d'importation, a violé la loi et a abusé de son pouvoir. D'abord, il a violé la loi, parce que le refus du permis a eu lieu à la suite d'une intervention de la part du Ministère de l'Agriculture, intervention qui ne repose sur aucun motif légal et qui ne vise qu'au seul but de retirer le consentement accordé auparavant au demandeur. D'ailleurs, il est un axiome en droit qui dit : (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Ensuite, il y a abus de pouvoir parce que le vrai mobile de ce refus est la crainte du Ministère de l'Agriculture de ne pas pouvoir vendre les semences hollandaises par lui importées. Il désire couvrir sa responsabilité au détriment du demandeur qui n'en est pas cependant fautif. Le Ministère de l'Agriculture, en agissant ainsi, et le Ministère des Finances, en répondant à son désir, ont abusé tous les deux de leur pouvoir. Dès lors, le demandeur a droit à des réparations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 261
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦١–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا