شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٩٠

متشردون ومشتبه فيهم . الحكم بانذار متهم . الحكم عليه بعد ذلك لسرقة فى خلال الثلاث سنوات . تقديمه لمحكمة أول درجة والحكم عليه بالانذار . خطأ الحكم . استئناف هذا الحكم . رفض محكمة الاستئناف قبول الطعن بحجة أن الأحكام الصادرة بالانذار لا يقبل الطعن فيها رغم تسليمها بخطأ الحكم . خطأ الحكم الاستئنافى .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
م ٧ (الفقرة الأولى) من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بانذار متهم بان يسلك سلوكا مستقيما طبقا للقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ثم حكم عليه لسرقة فى خلال الثلاث سنوات التالية للحكم الأول ، وقدم لمحكمة أول درجة وحكمت عليه بالانذار ، يكون حكمها هذا مخالفا للقانون اذ ان الفقرة الأولى من المادة السابعه من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ توجب الحكم بالمراقبة ؛ وكان على محكمة الاستئناف وقد اشارت الى هذا الخطأ أن تقضى بقبول الاستئناف وتنظر فى الموضوع ، اذ أن الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بعدم قبول الطعن فى الأحكام الصادرة بالانذار ، انما هو مقصور كما هو ظاهر من عبارات نص القانون على من لم يكن سبق انذاره ، أما الأحكام التى تصدر على المشتبه فيه بعد سبق انذاره فتجرى عليها القواعد العامة ويصح استئنافها .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Dans les trois ans à partir de son avertissement, l'inculpé est condamné pour vol — Le tribunal du premier degré auquel il est déféré prononce aussi l'avertissement — Jugement erroné — Appel — Tout en admettant que le jugement du premier degré est basé sur une fausse application de la loi, le tribunal du second degré rejette l'appel sous prétexte que les jugements d'avertissement ne sont pas susceptibles de recours — Le jugement d'appel est erroné. Un individu suspect, averti, en conformité de la Loi No. 98 de 1945, d'avoir à se conduire honnêtement, est condamné pour vol dans les trois ans à partir de son avertissement. Le tribunal du premier degré auquel il a été déféré prononce également l'avertissement. Ce jugement est erroné, l'alinéa 2 de l'article 7 du Décret-Loi No. 98 de 1945 disposant que le renvoi sous la surveillance de la police sera obligatoirement prononcé dans ce cas. Le tribunal d'appel aurait dû après avoir fait allusion à cette erreur, accueillir l'appel et statuer sur le fond. En effet, le texte de l'alinéa premier de l'article 7 du Décret-Loi No. 98 de 1945 disposant que le jugement d'avertissement n'est pas susceptible de recours est restreint, comme il résulte des termes mêmes de la loi, au cas d'individus non encore avertis. Quant aux jugements rendus contre l'individu suspect préalablement averti, ils sont régis par les règles générales de la procédure et sont par conséquent susceptibles d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا