شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٥٣

عمدة : قرار لجنة الشياخات اختيار عمده ، قرار غير نهائى ، القرار النهائى الجائز الطعن فيه هو الصادر من وزير الداخلية باعتماد التعين .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٨–١١–١٩٤٧
المواد
المادتان الأولى والثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ ؛ المادة الرابعة من القانون رقم ١١٣ سنة ١٩٤٦ (كما طُبع، فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

تنص المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ من مارس سنة ١٨٩٥ الخاص بالعمد والمشايخ على أن تشكل فى كل مديرية لجنة لانتخاب العمد والمشايخ بناء على كشف تحرره المديرية حاوياً أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة الأولى من الأمر ولا يكون تعيين العمد والمشايخ نهائياً إلا بعد تصديق وزارة الداخلية فان لم تصدق على من انتخبته اللجنة أعادت الأوراق اليها لانتخاب غيره من المرشحين ؛ ولهذا فالقرار الادارى النهائى فى صدد تعين العمد هو الذى يصدر من وزير الداخلية والذى يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بخلاف الطعن فى قرار لجنة الشياخات اختيار عمدة فانه لا يقبل لأنه قرار غير نهائى .

Résumé (Français)

MM. Zaki Kheir el Aboutigui Bey (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Abdou Moharram Bey (Conseillers d'Etat). Omdeh — La décision de la Commission provinciale choisissant un Omdeh n'est pas définitive — La décision définitive susceptible d'un recours est celle du Ministre de l'Intérieur sanctionnant le choix de Commission. Aux termes de l'article 2 du Décret du 16 mars 1895, réglementant la nomination des Omdehs et des Cheikhs. “ Il sera institué près de chaque Moudir une commission provinciale qui choisira les omdehs et Cheikhs sur une liste, préparée par la Moudirieh, des personnes réunissant les conditions exigées à l'art. 1er. . . . Les nominations proposées par la commission provinciale ne deviendront définitives qu'après avoir reçu la sanction du Ministère de l'Intérieur. Si le Ministère n'approuve pas le choix, l'affaire sera de nouveau portée devant la commission provinciale, qui proposera un autre candidat.” Dès lors, la décision administrative définitive concernant la nomination des Omdehs est celle rendue par le Ministre de l'Intérieur. C'est cette décision qui peut faire l'objet d'un recours devant la Cour du Contentieux Administratif. Par contre, la décision de la Commission provinciale portant choix d'un Omdeh n'est pas susceptible d'un tel recours, étant donné qu'elle n'est pas définitive.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا