شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٨٧

(١) طعن . ادانة الطاعن بجريمتين : الحكم عليه من أجلهما بعقوبة واحدة مقررة للجريمة الثانية . قصر الطعن على الحكم بصدد الجريمة الأولى . عدم جدوى الطعن . (٢) حكم . تقديره مبلغ التعويض بمبلغ خمسين جنيها . طعن المتهم فى هذا الحكم واحالة محكمة النقض الدعوى على دائرة استئنافية أخرى . لا يسوغ عند المحاكمة زيادة المبلغ المحكوم به . حق محكمة النقض فى تعديل التعويض .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ – ١٢ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

(١) اذا ادين الطاعن بجريمتين الأولى : أنه دخل عقاراً فى حيازة المجنى عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة ، والثانية أنه خرب أموالا ثابته بقصد الاساءة بأن هدم العقار سالف الذكر ، وقضى عليه من أجلهما بعقوبة واحدة وقصر طعنه على النعى على الحكم بصدد الجريمة الأولى فان ذلك لا يجديه ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة للجريمة الثانية . (٢) اذا قدر الحكم الاستئنافى الأول التعويض بمبلغ خمسين جنيها ونقض بناء على طعن الطاعن واحالت محكمة النقض الدعوى على دائرة استئنافية أخرى فلا يسوغ عند اعادة المحاكمة زيادة المبلغ المحكوم به أولا ويجب اذن فى سبيل وضع الأمور فى نصابها تعديل التعويض بمبلغ خمسين جنيها فقط

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). I.—Cassation — Le pourvoyant avait été poursuivi pour deux infractions, mais condamné à une seule peine, celle prévue pour la seconde infraction — Il se pourvoit en cassation contre le jugement en ce qui concerne la première infraction seulement — Le pourvoi est inadmissible. II.—Jugement — Le jugement a fixé le montant de l'indemnité à L.E. 50 — L'inculpé se pourvoit en cassation contre le dit jugement — La Cour de Cassation renvoi l'affaire devant une autre chambre du tribunal d'appel — Le montant de la condamnation ne peut être majoré — La Cour de Cassation a le droit de redresser cette idemnité. I.—Le pourvoyant est reconnu coupable de deux infractions : la première d'être entré dans une propriété immobilière possédée par les victimes, dans le but d'empêcher leur possession par la violence, et la seconde, d'avoir, dans le but de nuire, démoli la dite propriété. Il a été condamné à une seule peine, celle prévue pour la seconde infraction. Il se pourvoit en cassation contre le jugement en ce qui concerne la première infraction. Tel pourvoi est irrecevable puisque la peine à lui infligée est prévue pour la seconde infraction. II.—Un premier arrêt fixe l'indemnité à L.E. 50. Cet arrêt est attaqué en cassation par le pourvoyant. La Cour de Cassation renvoie l'affaire devant une autre chambre de la Cour d'appel. Cette chambre ne peut majorer le montant de la condamnation. Il échet donc, pour y remédier, de redresser le montant de l'indemnité et de le réduire à L.E. 50.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا