حكم ص ٢٦٦
(١) وقف استحقاق فيه . عودة نصيب بنات الواقف بوفاة آخرهن إلى الذكور من ذرية الواقف بحسب شرطه . شمول ذلك لأولاد من توفى قبل الاستحقاق . عدم استحقاق من توفى عقيما قبل آخر الاناث موتا فى نصيبها . (٢) وقف . النص على الاستحقاق حسب الفريضة الشرعية . لا تستحق البنت المفردة نصيب أبيها كاملا
- العدد
- العدد الثانى
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٣ شعبان سنة ١٣٦٨ — ١٤ يونيه ١٩٤٩ سنة
- المواد
- المادة ٣٢ من قانون أحكام الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (فى الأسباب)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) انتقال الاستحقاق فى الموقوف على بنات الواقف بوفاة أخراهن موتا إلى أولاده الذكور بمقتضى شرطه يشمل أولاد من توفى قبل الاستحقاق من أولاده ولا يدخل فيه من توفى عقيما قبل آخر بنات الواقف موتا لا بالذات ولا بالواسطة لانتهاء استحقاقه بوفاته عقيما وعدم وجود فرع يليه . ( ٢ ) النص على جعل الاستحقاق بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين لا يقتضى استحقاق الأنثى التى لم يعقب أبوها سواها لنصيبه وهو نصيب ولد ذكر حسب ترتيب الطبقات .
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

