شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٦

شفعة : لاتجوز فى عقد الصلح . علة ذلك

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٥٣٢ و ٤٦٢ مدنى (فى الأسباب لا فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

الصلح لاتجوز فيه الشفعة ولا الاسترداد لأن الصلح الواقع فى ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للملكية بل مقررا لها ، والمبلغ المدفوع صلحا لايمثل فيه العقار وانما يمثل ماقد يكون للطرفين من حظ فى كسب أو خسارة دعوى الملكية . ثم ان الصلح بطبيعته يقتضى ترك كل طرف شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح ، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لايمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة أو الاسترداد ، هذا فضلا عن أن نصوص القانون فى الشفعة والاسترداد صريحة فى أن كلا الحقين لايردان الاعلى حالة البيع

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Préemption — La préemption n'est pas admise en matière de transaction — Raison. On ne peut, en matière de transaction, exercer un droit de préemption ou de revendication; car une transaction qui porte sur un immeuble contre paiement d'un montant déterminé, n'est pas translative, mais déclarative de propriété. Le montant transactionnel ne représente pas alors l'immeuble, mais l'éventualité d'une issue plus ou moins favorable de l'affaire immobilière à l'une ou à l'autre des parties. Une transaction comporte en outre, de part sa nature, des concessions réciproques, et l'on ne saurait faire bénéficier un tiers d'un avantage accordé à la partie transigeante. Elle comporte également des obligations assumées personnellement par chacune des parties, et l'on ne saurait y substituer un étranger tel que le préempteur ou le revendicant. Les dispositions de la loi en matière de préemption ou de revendication stipulent d'ailleurs expressément que ces droits ne peuvent être exercés qu'en matière de vente (1). (1) Kamel Morsi Pacha : "Prop. et Droits Réels", t. 4, p. 147, Arts. 142, 147, 151, 156, 166.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا