شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٨١

تموين . ادانة المتهم بجريمة عرضه للبيع خبزا وزنه يقل عن الوزن المقرر . وجوب بيان وزن الرغيف المضبوط فى الحكم .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
(الطعن رقم ١٦٤٣ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

ان الحكم بادانة المتهم فى جريمة عرضه للبيع خبزا وزنه أقل من الوزن المقرر يجب أن يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ، وهو بيان واجب، فى اغفاله، قصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Approvisionnement — Le prévenu est condamné pour l'infraction d'avoir exposé à la vente du pain dont le poids est inférieur à celui prescrit — Le jugement doit mentionner le poids du pain saisi. Le jugement qui condamne un prévenu pour l'infraction d'avoir exposé à la vente du pain dont le poids est inférieur à celui prescrit doit mentionner le poids du pain saisi. Cette mention est nécessaire. Son omission constitue une insuffisance qui entraîne la cassation du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا