المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون
1951 · 583 صفحة · 215 وثيقة مفهرسة
١ — موظف محال الى المعاش : طلبه تسوية حالته باعتباره فى درجة من تاريخ معين وأحقيته للعلاوات التى يستحقها فى ذلك التاريخ وتعديل معاشه على هذا الأساس استنادا الى قانون الانصاف رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ والى قرار مجلس الوزراء الصادر بتنفيذه فى ١٩٤٤/١/٣٠ • — ليست هـذه طلبات تتضمن اصدار قرار ادارى بالترقية بل هى نزاع فى معاش أو راتب ممـا يدخل فى ولاية القضـاء الادارى واختصاصه • ٢ — معاش : المـادة السادسة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ • نصها على عدم جواز المنازعة فى المعاش بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام سركى المعاش • مفاد هـذا النص • صـدور تشريع لاحق له أثر رجعى • رفع دعـوى استنادا الى ذلك التشريع اللاحق • قبولها • ٣ — معاش : القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ بانصاف الموظفين المنسيين • موظف أحيل الى المعاش قبل صدوره • لا ينتفع بقواعده • ولو صدر القانون خلال المدة التى أضيفت الى مدة خدمته •
القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ بانصاف الموظفين المنسيين ؛ قرار مجلس الوزراء الصادر بتنفيذه فى ١٩٤٤/١/٣٠ ؛ المادة السادسة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ — ( القضية رقم ٨ لسنة ٣ ق )
وظيفة : عدم وجودها فى الميزانية • لاتملك وزارة الأوقاف خلقها الا باذن البرلمان • التعيين عليها باطل • لايكسب حقا • اعادة الموظف الى وظيفته الأولى • يعتبر نقلا مكانيا • عدم اختصاص المحكمة بالطعن فى هذا القرار •
( القضية رقم ١٠٨ س ٣ ق )
نظر على وقف : مرشحان من قرابة الواقف ٠ أحقهما بالنظر ٠
المادة ٤٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (وردت فى متن الحكم)
وقف : استحقاق فيه • نصيب الزوجة المسكوت عنها بعد وفاتها • هل يستحقه أولادها الموجودون بعد وفاتها أم يعود الى جميـع أولاد الواقف منهـا الأحياء والأموات •
المـادة ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦
نفقة أقارب : تقرير الابن على نفسه نفقة لأبيه الموسر بكسبه لا يكون ملزما شرعا •
اثبات فى المواد الجنائية : عدم سماع المحكمة لاقوال شاهد النفى بدعوى اقتناعها بكذب شهادته ٠ اخلال بحق الدفاع ٠
المادة ١٤٥/١ من قانون العقوبات (وردت فى متن الحكم بصفحة PDF 280) — ( الطعن رقم ٣٩ س ٢٠ ق )
تزوير : المحضر المحرر بمعرفة عسكرى منتدب من رئيسه أحد مأمورى الضبطية القضائية. اعتباره محررا رسميا.
الطعن رقم ٣٣٤ س ٢٠ ق ؛ المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ؛ المواد ٤٠/٣ و ٣١ و ٢١١ و ٢١٣ من قانون العقوبات
تلبس : ضبط شخص داخل مقهى متلبسا بحرق الحشيش. اعتبار الجريمة فى حالة تلبس. حق رجل الضبط فى تفتيش كل من يشتبه فى اتصاله بها.
الطعن رقم ٣٥٦ س ٢٠ ق
أمر حفظ : قيد الدعوى ضد مجهول. لا يمنع من اعادة التحقيق ورفع الدعوى ضد متهم معين.
الطعن رقم ١٥٦٣ س ١٩ ق
١ – حكم جنائى : عدم ايداع مسودته بالملف عقب النطق به. لا يبطله. علة ذلك. ٢ – قتل : ارتكابه بقصد السرقة. لا ينفى ركن الاصرار. جواز الحكم على الشريك بالاعدام. ٣ – اخفاء أشياء مسروقة : علم المتهم بأن المسروقات متحصلة من جناية. سلطة المحكمة فى تقدير علمه بمصدرها.
الطعن رقم ٢٨١ س ٢٠ ق ؛ المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ٣٤٦ من قانون المرافعات ؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٢٣٤/٣ و ٢٣٥ من قانون العقوبات ؛ المادة ٤٤ مكررة ١–٢ من قانون العقوبات الصادر بها القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٧ ؛ الفقرة الثانية من المادة ٣٢٢ من قانون العقوبات
١ – اضرار بحيوان بدون مقتض. لا يتصور الشروع فى هذه الجريمة. ٢ – اضرار بحيوان بدون مقتض. وجوب أن يبين الحكم انتفاء مقتضى الاضرار.
الطعن رقم ٣٨٦ س ٢٠ ق ؛ المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات
اثبات فى المواد الجنائية : شهود. واجب المحكمة فى استدعاء من ترى لزوم سماعهم ولو لم يعلنوا من أصحاب الشأن.
الطعن رقم ٣٤٥ س ٢٠ ق ؛ المادة ٤٦ من قانون محاكم الجنايات
غش : دفع المتهم باحتمال أن يكون غش اللبن قد حصل من الموزعين. ادانته لعدم اتخاذ الاجراءات لمنع المخالفة. لا يكفى لاثبات العلم بالغش.
الطعن رقم ٤٠٥ س ٢٠ ق
تموين : غياب صاحب المصنع عنه وقت ضبط المخالفة. متى يعفى من عقوبة الحبس.
الطعن رقم ٤٠٠ س ٢٠ ق ؛ المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥
سب علنى : مكتب المحامى. اعتباره محلا خاصا فى الأصل. كيف يتحول الى محل عمومى بالصدفة.
الطعن رقم ٤٠٦ س ٢٠ ق ؛ المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات
معارضة : دفع المعارضة بأن التوكيل المنسوب اليها فى المعارضة الأولى كان مزورا عليها. التفات المحكمة عن هذا الدفع والحكم بعدم جواز المعارضة الثانية. قصور يعيب الحكم.
الطعن رقم ١٣٠٢ س ١٩ ق
اثبات فى المواد الجنائية : حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشهود الواردة فى أى تحقيق. شرطه أن تكون هذه معروضة للبحث أمام المحكمة وأن يواجه الدفاع بها.
١ – شهادة الزور. الادلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيقات الوفاة والوارثة. وجوب أن يكون ذلك أمام القاضى المختص. ٢ – شهادة الزور. الادلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيقات الوفاة والوراثة. يشترط للعقاب أن يضبط الاشهاد على أساس هذه الأقوال وان يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها.
الطعن رقم ١٣٦٥ س ١٩ ق ؛ المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات ؛ المواد من ٣٥٥ الى ٣٦١ من لائحة المحاكم الشرعية ؛ المادة ٣٦١ من لائحة المحاكم الشرعية
تموين : حظر نقل المواد التموينية. ادعاء شخص أن ما ضبط معه مهدى اليه من آخر. لا يعفيه من [العقاب].
القرار الوزارى رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ؛ المادتان ١٤ و ٤٠ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥
اشتباه : القانون الصادر فى سنة ١٩٤٥ لا يؤثر على الأحكام السابق صدورها قبل ذلك ٠ أثر ذلك ٠
المادة ١٢ والفقرة الثانية من المادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ؛ القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؛ ( الطعن رقم ٤٠٢ س ٢٠ ق )
غش وتدليس ٠ استعمال سنج غير مدموغه ٠ وجوب العقاب ولو كان المتهم يستعملها فقط داخل مكتبه ولعماله ٠
المواد ٤ و ١٣ و ١٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ ؛ ( الطعن رقم ٤٠٨ س ٢٠ ق )
١ ــ دفاع شرعى : واقعة الدعوى تفيد أن الضرب لم يحصل من المتهم الا بعد الاعتداء على أخيه ٠ وجوب أن تبحث المحكمة حالة الدفاع الشرعى ولو لم يدفع المتهم بها ٠ ٢ ــ قتل عمد : تأسيس المحكمة توفر نية القتل على أن الاعتداء كان بسبب الانتقام ٠ وجوب التدليل على ذلك ٠
( الطعن رقم ٦ س ٢٠ ق )
نقض فى المواد الجنائية : الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتعويض مدنى ٠ لا يوقف تنفيذ الحكم ٠
المادتان ٢٣١ و ٢٣٣ من قانون تحقيق الجنايات ؛ الفقرة الثانية من المادة ٤٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛ ( الطعن رقم ٤٤٧ س ٢٠ ق )
حق الدفاع : تقديم المتهم الى المحكمة الابتدائية بتهمة الاشتباه ٠ استئناف النيابة الحكم وطلب تعديل الوصف الى عود للاشتباه ٠ وجوب تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف ولفت نظر الدفاع ٠
المواد ١/٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ؛ ( الطعن رقم ٣١٨ س ٢٠ ق )
١ ــ شفعة : سقوطها بمضى ستة شهور من يوم تسجيل عقد البيع ٠ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ٠ لايعتبر مبدأ للميعاد ٠ العبرة بتسجيل عقد البيع ٠ ٢ ــ شفعة : الحكم للشفيع بالملحقات دون تعيينها مع كونها مثار نزاع ٠ قصور الحكم ٠
المادة ٢٢ من قانون الشفعة القديم ؛ المواد ٧ و ١٠ و ١٢ من قانون التسجيل لسنة ١٩٢٣ ؛ ( الطعن رقم ١٩٦ س ١٨ ق )

