شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨١

تزوير : المحضر المحرر بمعرفة عسكرى منتدب من رئيسه أحد مأمورى الضبطية القضائية. اعتباره محررا رسميا.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ٣٣٤ س ٢٠ ق ؛ المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ؛ المواد ٤٠/٣ و ٣١ و ٢١١ و ٢١٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية الأميرية ، وقد كلف من قبل الضابط المختص بالتحرى عن المتهم ، فهو من مرءوسى مأمورى الضبطية القضائية وله بهذه الصفة الحق فى اجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم وتحرير محضر بما يجريه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، واذن فان المحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محررا رسميا يجريه موظف مختص وتغير الحقيقة الذى يقع اثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-4-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Faux — Le procès-verbal dressé par un agent de police délégué à cet effet par son chef qui est l'un des officiers de police judiciaire, doit être considéré comme un acte public. Un agent de police délégué pour travailler au bureau des investigations criminelles de l'Administration des Chemins de fer, a été chargé par l'officier compétent, de recueillir les renseignements concernant l'inculpé. Il est dès lors, conformément au texte explicite de l'article 10 du Code d'Instruction criminelle, un agent de la police judiciaire, et il a en cette qualité le droit de faire les constatations, de recueillir les renseignements qui permettront de découvrir les infractions et enfin d'en dresser procès-verbal. Le procès-verbal qu'il dresse dans le cadre précité est considéré au point de vue légal comme un acte public dressé par un fonctionnaire compétent. Dès lors, l'altération de la vérité y commise au moment de sa rédaction constitue un faux en écriture public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا