شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٢

سب علنى : مكتب المحامى. اعتباره محلا خاصا فى الأصل. كيف يتحول الى محل عمومى بالصدفة.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ٤٠٦ س ٢٠ ق ؛ المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لما كان مكتب المحامى بحكم الأصل محلا خاصا ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله وانه ثبت ٠٠٠٠ أن المتهم توجه فى يوم ٠٠٠٠٠ حوالى الساعة ٠٠٠٠٠ الى مكتب الأستاذ ٠٠٠٠ المحامى وبينما كانت كل الأبواب والنوافذ مفتوحة وبحضور الأستاذ ٠٠٠٠٠ زميل المحامى المذكور اتهمه بالسرقة بصوت عال ٠٠٠٠ وأنه يتعين اعتبار مكتب المحامى فى أوقات العمل محلا عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول ، وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة وفى الواقع فى هذه القضية أن مساعد الأستاذ ٠٠٠٠ كان حاضرا أثناء تفوه المتهم بكلمات السب ، وأبواب ونوافذ المكتب مفتوحة ، وكان ما ذكره الحكم على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامى محلا عموميا بالصدفة ، ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به فى المحل الخاص المطل على طريق عام ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Injures publiques — L'étude d'avocat est, en principe, réputée être un lieu privé — Comment elle se transforme, par hasard, en un lieu public. L'étude d'avocat est, en principe, un lieu privé. Le jugement attaqué a ainsi exposé le fait incriminé : " Il est établi que l'inculpé s'était rendu en date du......à telle heure, à l'étude de Me......avocat dont les portes et fenêtres étaient ouvertes ; qu'en présence du collègue du dit avocat Me tel et à haute voix, il a causé le premier de vol ; attendu que, pendant les heures de travail, l'étude d'avocat doit être réputée un lieu public auquel la clientèle peut avoir accès et où les clercs de l'avocat peuvent entendre la discussion ; attendu qu'en réalité le clerc de Me......était présent et que les portes et fenêtres de l'étude étaient ouvertes lorsque les paroles injurieuses ont été proférées par l'inculpé etc.. " Dans ces conditions, et étant donné que, d'après l'exposé ci-haut fait par le jugement, l'étude d'avocat ne peut être considérée comme étant trasformée, par hasard, en un lieu public ; que la publicité exigée par la loi dans les paroles injurieuses proférées en un lieu privé donnant sur une rue publique n'est pas réalisée ici, il s'ensuit que le jugement attaqué pèche par insuffisance de motifs et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 292
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا