شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٣

معارضة : دفع المعارضة بأن التوكيل المنسوب اليها فى المعارضة الأولى كان مزورا عليها. التفات المحكمة عن هذا الدفع والحكم بعدم جواز المعارضة الثانية. قصور يعيب الحكم.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ١٣٠٢ س ١٩ ق

المبادئ المستخلصة

لما كانت الطاعنة — على ما يبين من ملف الدعوى الذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن — قد تقدمت بمذكرة بدفاعها أمام المحكمة الاستئنافية قالت فيه أن التوكيل المنسوب اليها والذى انبنت عليه المعارضة الاولى انما هو توكيل مزور عليها وأوردت أدلتها على هذا التزوير ، فان المحكمة — حين التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر واضح فى النظر الذى انتهت اليه وهو عدم جواز المعارضة فى حكم غيابى سبق أن عورض فيه وقضى فى المعارضة — ان المحكمة اذ فعلت ذلك يكون حكمها معيبا متعينا نقضه.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Hassan Ismail El Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). Opposition — L'opposante excipe de la fausseté du mandat que l'opposant, lors de la première opposition, a prétendu qu'il émane d'elle — Le tribunal passe outre à cette défense et déclare non recevable, la seconde opposition conformément à la règle: opposition sur opposition ne vaut — Insuffisance viciant le jugement. Il résulte du dossier de l'affaire dont le tribunal a ordonné la jonction, pour apprécier le sérieux du caractère de la défense soulevée par la demanderesse en cassation, que celle-ci a, dans ses conclusions en siège d'appel, opposé la fausseté du mandat que l'opposant a prétendu qu'il émane d'elle et qui a servi du base dans la première opposition, et elle a fourni les preuves de ce faux. Cependant, le tribunal a passé outre à cette défense alors qu'elle aurait pu avoir un effet évident sur la solution qu'il a adoptée en rejetant la seconde opposition conformément à la règle : opposition sur opposition ne vaut. Ce faisant, le jugement attaqué pèche par insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 293
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا