حكم ص ٢٧٨
نفقة أقارب : تقرير الابن على نفسه نفقة لأبيه الموسر بكسبه لا يكون ملزما شرعا •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- محكمة قويسنا الشرعية
- التاريخ
- ٢٥ ربيع الأول سنة ١٣٦٩ — ١٤ يناير سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
تقرير الابن نفقة بعينهـا لأبيه على نفسه تقدير لمـا لم يجب فلا يكون ملزما شرعا لأن النفقة تجب شيئا فشيئا • اذ يشترط فى نفقة الأصل على فرعه الموسر الاعسار فلا يستحق النفقة من كان غنيا بكسبه ولا يؤثر فى ذلك تقدير الفرع للنفقة لأن دوام حكم غير اللازم كابتدائه •
صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

