شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩١

تموين : غياب صاحب المصنع عنه وقت ضبط المخالفة. متى يعفى من عقوبة الحبس.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
[١] — ٥ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ٤٠٠ س ٢٠ ق ؛ المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان مجرد غياب صاحب المصنع وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سببا لاعفائه من عقوبة الحبس وفق ما نصت عليه المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الا اذا أثبت صاحب العمل أن ذلك الغياب كان سببا فى تعذر المراقبة ومنع المخالفة. فاذا أثبت صاحب مصنع للنشا قائم فى القاهرة انه كان غائبا عن المصنع وقت وصول أذرة بدون ترخيص ، ولكن ثبت انه وان يكن خارج المصنع حقيقة الا أنه لم يبارح القاهرة ، ومن ثم فهو لم يكن فى حالة يتعذر معها اتصاله بالمصنع وعلمه بما يجرى فيه ، فان هذا لا يعفيه من العقاب.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Fahim Ibrahim, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Approvisionnement — Quand l'absence du propriétaire de la fabrique lors de la commission de l'infraction constitue-t-elle une cause exemptant de l'emprisonnement ? La simple absence du propriétaire de la fabrique lors de la commission de l'infraction ne suffit pas à elle seule pour l'exempter de l'emprisonnement, conformément à l'article 58 du Décret-loi No. 95 de 1945, à moins qu'il ne prouve que, pour cause d'absence ou par impossibilité de contrôle, il n'a pu empêcher l'infraction. Le propriétaire d'une fabrique d'amidon situé au Caire a établi qu'il était absent de la fabrique lors de l'arrivée d'une quantité de maïs non autorisée. Toutefois, il a été également établi que, quoique réellement absent de la fabrique à ce moment, il n'avait pas quitté le Caire. Par conséquent, il n'était pas dans l'impossibilité de se mettre en contact avec la fabrique et de prendre connaissance de tout ce qui s'y passe. Dès lors, il ne saurait être exempté de la peine de l'emprisonnement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا