شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٤

اثبات فى المواد الجنائية : حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشهود الواردة فى أى تحقيق. شرطه أن تكون هذه معروضة للبحث أمام المحكمة وأن يواجه الدفاع بها.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٥ — ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع — فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة — أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الاثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، ولو كان ذلك هو أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، الا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحا للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة. فاذا كان الواضح أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند اليه الى أقوال الشهود [...] أنهم لم يسألوا الا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق ، وقدمت القضية للاحالة ، ثم انها قد سكتت عنه ولم تشر اليه بالجلسة ، كما أن المحكمة لم توجه نظر الطاعن اليه فانه لا يمكن القول بأن هذا المحضر كان مطروحا للبحث أثناء المحاكمة ، ولذا فان المحكمة اذا أقامت قضاءها بادانة الطاعن على الدليل المستمد منه ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail El Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (Cons.). Preuve en matière pénale — Le tribunal a le droit de retenir les déclarations des témoins recueillies au cours d'une enquête quelconque — Toutefois, ce droit doit être subordonné à la condition que l'enquête soit discutée à la barre et qu'on y attire l'attention de la défense. Le tribunal du fond a le droit, pour étayer les motifs de son jugement, tirés de l'instruction menée à la barre, de puiser tout élément de preuve dans les pièces de l'affaire, même dans des déclarations des témoins actées aux procès-verbaux d'une information faite par des agents de police. Toutefois, ce droit est subordonné à la condition que les dits éléments soient discutés à la barre. Il appert que le jugement attaqué s'est basé, entre autres éléments de preuve sur les déclarations de certains témoins en exposant qu'elles ont été recueillies au cours des informations faites par la police. Cependant, il est établi que les dites déclarations furent actées à un procès-verbal rédigé après l'instruction menée par le parquet et après que l'affaire fût renvoyée devant le juge de renvoi. Au surplus, le tribunal a gardé le silence à l'égard de ce procès-verbal et n'y a fait aucune allusion en audience ni n'y a attiré l'attention du demandeur en cassation. Dans ces conditions, il est inadmissible de soutenir que le dit procès-verbal fût discuté au cours de l'instruction à la barre. Dès lors, le tribunal, ayant basé son jugement sur des éléments de preuve tirés du dit procès-verbal, a porté atteinte aux droits de la défense; donc son jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا