شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٢

نقض فى المواد الجنائية : الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتعويض مدنى ٠ لا يوقف تنفيذ الحكم ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
المادتان ٢٣١ و ٢٣٣ من قانون تحقيق الجنايات ؛ الفقرة الثانية من المادة ٤٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛ ( الطعن رقم ٤٤٧ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

نص قانون تحقيق الجنايات فى المادة ٢٣١ منه على أن لا يترتب على الطعن بالنقض فى الحكم ايقاف تنفيذه الا اذا كان صادرا بالاعدام ثم نص فى المادة ٢٣٣ منه على ايقاف التنفيذ فى حالة تناقض الأحكام على الوجه المبين بها مما مفاده أن الأصل فى الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية وجوب تنفيذها الا ما استثنى منها بنص صريح فى القانون ٠ ولما كانت الدعاوى المدنية التى ترفع بالتبعية للدعاوى الجنائية تخضع فى اجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الاجراءات الجنائية ــ مادام ذلك كذلك ، فان طلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم الصادر عليه من المحكمة الجنائية بتعويض مدنى لا يكون له أساس من القانون ويتعين رفضه ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Cassation en matière pénale — On ne saurait demander à la Cour de Cassation la suspension de l'exécution d'une sentence rendue par une juridiction répressive, portant condamnation de l'inculpé à des dommages-intérêts. Le Code d'Instruction criminelle dispose dans son article 231 que "le pourvoi en cassation ne sera suspensif de l'exécution qu'en cas de condamnation à mort." Il édicte de même dans son article 233 la suspension de l'exécution en cas d'incompatibilité entre deux jugements, tel que prévu par le dit article. Il en résulte qu'en principe les sentences rendues en matière pénale sont exécutoires nonobstant recours, à moins qu'il ne s'agisse de cas expressément exceptés par une disposition de la loi. Il est de principe d'autre part que les actions civiles introduites d'une manière accessoire devant les tribunaux répressifs sont réglées en ce qui concerne la procédure à suivre et les voies de recours, par les règles de procédure pénale. Dès lors, la demande formulée par l'auteur du pourvoi, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Assises, le condamnant à des dommages-intérêts, n'est pas légalement fondée et doit être rejetée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا