شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٨

اشتباه : القانون الصادر فى سنة ١٩٤٥ لا يؤثر على الأحكام السابق صدورها قبل ذلك ٠ أثر ذلك ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ١٢ والفقرة الثانية من المادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ؛ القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؛ ( الطعن رقم ٤٠٢ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون الا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ٠ أما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم رقم ٩٨ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم وهو القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ يبقى أثره ٠ ونص المادة ١٢ من المرسوم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ على الغاء انذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ما هو الا تطبيق لهذه القاعدة ٠ فاذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه فى سنة ١٩٤٥ بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه سنة ١٩٤٩ بحبسه ستة أشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة ، فانه بذلك يكون قد عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والذى قضى بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس وبوضعه تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ٦ من المرسوم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Personnes suspectes — Le Décret-Loi No. 98 de 1945 n'a pas d'effet sur les jugements antérieurs à sa promulgation — Effets. L'abrogation d'une loi déterminée ne met pas fin aux effets des jugements rendus sous son empire, à moins que la loi portant abrogation ne supprime le texte qui punissait l'acte. Si la loi nouvelle maintient le caractère criminel de l'acte, comme c'est le cas du Décret-Loi No. 98 de 1945, sur les vagabonds et les personnes suspectes, alors le jugement rendu sous l'empire de l'ancienne Loi No. 24 de 1923 continuera à produire ses effets. D'ailleurs, l'article 12 du Décret-Loi No. 98 de 1945, en portant annulation de tout avertissement adressé à un individu suspect sous l'empire de l'ancienne loi, et en passant sous silence les jugements rendus sous l'empire de cette ancienne loi, ne fait qu'appliquer cette règle. L'inculpé a déjà été condamné en 1945 à la mise sous la surveillance de la police comme individu suspect, puis condamné en 1949 à l'emprisonnement pour six mois avec travail pour avoir commis un vol. Il est ainsi retombé dans l'état de personnes suspectes en commettant un acte confirmant le dit état qui a été déjà établi à son encontre par le jugement ayant ordonné qu'il soit mis sous la surveillance de la police. Dans ces conditions, il échet de casser le jugement attaqué qui a ordonné le renvoi de l'inculpé sous la surveillance de la police pour une durée de six mois. Pour faire une saine application de la loi au fait, l'inculpé doit être condamné à l'emprisonnement avec travail ainsi qu'au renvoi sous la surveillance de la police pour une durée non inférieure à un an, conformément à l'article 6-2° du Décret-Loi No. 98 de 1945.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 298
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا