شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٠

غش : دفع المتهم باحتمال أن يكون غش اللبن قد حصل من الموزعين. ادانته لعدم اتخاذ الاجراءات لمنع المخالفة. لا يكفى لاثبات العلم بالغش.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ٤٠٥ س ٢٠ ق

المبادئ المستخلصة

لما كان المتهم بغش اللبن يستند فى دفاعه الى أن الأوعية يمكن أن تكون فتحت بمعرفة الموزعين الذين قاموا بغش اللبن قبل التوزيع ، وقد قررت المحكمة أن هذا الدفاع ليس له صفة جدية وعلى المتهم اتخاذ الاجراءات لمنع مثل هذه المخالفات خصوصا وان الأمر متعلق بانتاج يهم الصحة العامة ، وانه مع عدم وجود دليل نفى يتعين اذن استبقاء التهمة وتطبيق القانون ، ولما كان الحكم لم يقم على علم الطاعن بغش اللبن ، وكان ما أوردته المحكمة عن تفنيد دفاعه يقوم على مجرد عدم اتخاذ الاجراءات لمنع المخالفة ، وهو ما لا يؤدى الى ما انتهت اليه عنه ولا يغنى عن وجوب بيان العلم بالغش الأمر الواجب توفره لامكان العقاب طبقا للقانون — لما كان الأمر كذلك فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Fraude — L'inculpé soutient que le frelatage du lait aurait pu avoir lieu par les distributeurs — Il est condamné pour ne pas avoir pris des mesures aux fins de prévenir l'infraction — Cela ne suffit pas pour établir la connaissanse de la fraude à son encontre. L'inculpé poursuivi pour avoir commis l'infraction du frelatage du lait excipe de ce que les ustensiles contenant le lait auraient pu être ouverts par les distributeurs et que ceux-ci auraient pratiqué ce frelatage avant la distribution du lait. Le tribunal déclare que cette défense n'est pas sérieuse, l'inculpé devant prendre les mesures nécessaires pour prévenir pareille infraction, d'autant plus qu'il s'agit d'un produit dont la pureté intéresse l'hygiène publique. En l'absence de toute preuve à décharge, il doit être déclaré coupable et l'on doit appliquer la loi. Toutefois, le jugement n'a pas établi la connaissance que l'inculpé a eue du frelatage du lait. Pour refuter sa défense, le tribunal s'est borné à lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction. Cependant, ce reproche ne peut justifier le résultat auquel le tribunal a abouti, ni tenir lieu de la preuve que l'inculpé a eu connaissance du frelatage, connaissance dont l'existence est nécessaire pour l'application de la peine. Ce faisant, le jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا