شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠١

١ ــ دفاع شرعى : واقعة الدعوى تفيد أن الضرب لم يحصل من المتهم الا بعد الاعتداء على أخيه ٠ وجوب أن تبحث المحكمة حالة الدفاع الشرعى ولو لم يدفع المتهم بها ٠ ٢ ــ قتل عمد : تأسيس المحكمة توفر نية القتل على أن الاعتداء كان بسبب الانتقام ٠ وجوب التدليل على ذلك ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٦ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ متى كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهمين لم يوقعا الفعل الذى داناهما به على المجنى عليه الا عقب اصابة أخيهما باصابة خطيرة بالرأس فان ذلك كان يستوجب البحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها وذلك ولو لم يدفع الطاعنان بقيام هذه الحالة لديهما ٠ ٢ ــ ان ما ذكرته المحكمة فى صدد اثبات نية القتل من أن الطاعنين كانا مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على أخيهما قد جاء قولا مرسلا بغير دليل يستند اليه ولما كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). I.—Légitime défense — Il résulte du fait poursuivi que l'inculpé n'a porté les coups à la victime qu'à la suite de l'agression que la victime a commis sur son frère — Le tribunal devait examiner si l'inculpé était ou non en état de légitime défense, même s'il n'a pas invoqué cet état. II.—Homicide volontaire — Le tribunal déduit l'existence de l'intention criminelle du fait que l'agression a eu lieu dans un but de vengeance — Il doit établir la preuve de cette vengeance. I.—Il résulte des circonstances du fait incriminé tel que rapporté par le tribunal, que les deux inculpés n'ont accompli l'acte pour lequel ils ont été condamnés, qu'à la suite de la blessure grave que la victime a faite à la tête de leur frère. Dans ces conditions, le tribunal devait, alors même que les deux inculpé (auteurs du pourvoir) n'ont pas excipé de l'état de légitime défense, examiner s'ils étaient ou non en cet état que les circonstances de l'affaire laissent présumer. II.—La thèse exposée par le tribunal pour prouver l'existence de l'intention criminelle chez les deux auteurs du pourvoi, suivant laquelle ces derniers avaient agi dans un but de vengeance par suite de l'agression commise sur leur frère, est dénuée de tout fondement. Dès lors, le jugement attaqué pèche par insuffisance de motifs et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا