شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٧

١ – اضرار بحيوان بدون مقتض. لا يتصور الشروع فى هذه الجريمة. ٢ – اضرار بحيوان بدون مقتض. وجوب أن يبين الحكم انتفاء مقتضى الاضرار.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ٣٨٦ س ٢٠ ق ؛ المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ – لما كانت جريمة الاضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع فى ارتكابها لأن أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهو وقوع هذا الضرر الكبير ، ولما كان ما وقع من المتهم هو أنه ضرب الحمار بالفأس على ظهره فأحدث به جرحا طوله عشرة سنتيمترات وعمقه سنتيمترا — لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر ما وقع من المتهم شروعا فى تلك الجريمة واقتصر على توقيع عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه. ٢ – يجب فى الحكم الصادر بالعقوبة أن تبين الواقعة بيانا كافيا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة الثابتة فيه. ولما كانت محكمة الموضوع لم تبين الظروف التى استنبطت منها أن المتهم كان ينوى الاضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته ومفاد ذلك انه ضرب المتهم للحمار قد يكون له مقتضى ، ولما كان القانون يقضى لامكان مساءلة المتهم أن يكون قتل الحيوان أو الاضرار به ضررا كبيرا من غير مقتض — لما كان ذلك فان اشارة الحكم الى احتمال قيام هذا العذر القانونى دون أن يعنى بالتحدث عنه بما ينفى قيامه يجعله قاصر البيان بما يستوجب نقضه.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-4-1950 MM. Ahmed Fahmy (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Lésion grave causée, sans nécessité, à une bête —La tentative de cette infraction est inconcevable. II.—Lésion grave causée, sans nécessité, à une bête — Le jugement doit établir l'absence de toute nécessité poussant l'auteur à causer cette lésion. I.—La tentative de l'infraction consistant à causer, sans nécessité, une lésion grave à une bête, est inconcevable. En effet, la réalisation de la lésion grave constitue l'un des éléments matériels de l'infraction. En l'espèce l'inculpé est poursuivi pour avoir asséné à l'âne un coup de pioche sur son dos lui ayant causé une blessure de dix centimètres de longueur et d'un centimètre de profondeur. Ceci étant, le jugement attaqué, ayant considéré le fait comme une simple tentative de la dite infraction et s'étant borné à infliger à l'inculpé une amende, est basé sur une fausse application et une mauvaise interprétation de la loi. II.—Le jugement de condamnation doit suffisamment exposer le fait qu'il constate de façon à permettre à la Cour suprême de s'assurer de la saine application de la loi au dit fait. Etant donné que, en l'espèce, le tribunal du fond n'a pas précisé les circonstances dont il a déduit que l'inculpé avait l'intention de causer une lésion à l'âne si ce dernier n'a pas été éloigné de son ânesse, ce qui laisse croire que le coup asséné par l'inculpé à l'âne avait été nécessaire; que la loi dispose que, pour engager la responsabilité de l'inculpé, il faut que ce dernier ait, sans nécessité, tué ou causé une lésion grave à une bête; le jugement dont pourvoi, ayant exposé que l'existence de cette nécessité légale était probable, sans en avoir refuté l'existence, pèche par insuffisance de motifs et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا