شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٩

اثبات فى المواد الجنائية : عدم سماع المحكمة لاقوال شاهد النفى بدعوى اقتناعها بكذب شهادته ٠ اخلال بحق الدفاع ٠

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ ــ ٤ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ١٤٥/١ من قانون العقوبات (وردت فى متن الحكم بصفحة PDF 280) — ( الطعن رقم ٣٩ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

لما كان من حق المتهم أن يحقق دفاعه ، وكانت مصادرة المحكمة لهذا الحق بمقولة أنها اقتنعت بكذب شاهد النفى وأن الوقائع التى سيشهد عليها هى فى الواقع غير صحيحة لفقها بعض أقارب المتهم المشهود لصالحه ، فان هذا من المحكمة يكون اخلالا بحق الدفاع لما تضمنه من الحكم مقدما على دليل لم يطرح أمامها بناء على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير هذا الذى افترضته ولا يؤثر فى ذلك ما قالته من أن المحامى الذى طلب سماع شهادته قد روى الواقعة التى حصلت بمكتبه بافاضة اثناء مرافعته عن المتهم الأول فى الدعوى ، فان مثول المحامى كشاهد أمام المحكمة قد يجعل لاقواله بهذه الصفة شأنا غير الشأن الذى يكون لها وهو يرويها كمحام يترافع مدافعا عن أحد الخصوم ــ مما قد يكون من أثره أن تغير المحكمة وجهة النظر التى انتهت اليها بشأن الوقائع التى يقررها باعتباره مدافعا عن المتهم الأول ٠ ( الطعن رقم ٣٩ س ٢٠ ق )

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-4-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Preuve en matière pénale — Le tribunal n'a pas entendu la déposition du témoin à décharge, motif pris qu'il était convaincu de la fausseté de son témoignage — Le droit de la défense est frustré. Il est de principe que l'inculpé a droit à ce que sa défense soit examinée. En l'espèce, la Cour d'Assises a privé l'inculpé de ce droit, motif pris qu'elle avait acquis d'avance la conviction de la fausseté des déclarations que le témoin à décharge allait faire, et que les faits sur lesquels sa déposition devait avoir lieu sont en réalité inexacts ayant été concertés par certains parents du prévenu en faveur duquel le témoin devait déposer. En ce faisant, la Cour a frustré le droit de la défense. En effet, elle s'est prononcée d'avance sur un moyen de preuve dont elle n'a pas pris connaissance, en se fondant sur de simples suppositions, alors que la réalité aurait pu être toute autre. Est d'ailleurs sans aucun effet ce que la Cour a exposé en disant que l'avocat dont l'audition est requise comme témoin avait déjà amplement développé le fait ayant eu lieu à son étude, au cours de sa plaidoirie en faveur du 1er inculpé. Or, les déclarations de cet avocat, en comparant devant la Cour comme témoin, auraient pu produire un autre effet différent de celui de ses déclarations comme avocat assumant la défense de l'un des inculpés, effet qui aurait comporté un revirement dans l'opinion adoptée par la Cour au sujet des faits que le dit avocat avait exposés en sa qualité de défenseur du premier inculpé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا